للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي عن عبد اللهِ بن مسعود (١) رضي الله تعالى عنه.

ويدلُّ لهؤلاء (٢) المفهومُ من الآيةِ والحديث؛ لذكر الذريةِ والورثةِ فيهما.

ومُخالِفُهُ (٣) لا يسلِّم أنَّه مفهومٌ مخالفٌ للنطق، بل يقول: هو مسكوتٌ عنه، موافقٌ للمنطوقِ به بالنظرِ والقياس؛ لأنَّ المسلمينَ ورثتُه، وفيهم الأيتامُ والضعفاءُ، فلا يجوزُ له الحَيْفُ عليهم، والتخصيصُ بأحدهم.

وأما إذا كان ورثتُه بالغينَ غيرَ ضعفاء، فقد اتفق أهلُ العلم على منعه أيضًا كالضعفاء؛ لحديث سعدٍ -رضي الله تعالى عنه -.

وذكرُ الضعفِ جاءَ على سبيل الترقيقِ لقلوبِهم، والتلطفِ بهم في تركِ الحَيْفِ؛ بدليل المخاطبةِ بالذريَّةِ، والذريَّةُ وسائرُ الورثةِ في ذلكَ سواءٌ؛ لحديثِ سعدٍ، ولأجلِ الاتفاقِ على مَنعْ الحَيْف.

قال الشيخُ أبو حامد الإسفرايينيُّ من الشافعية: لا تَصِحُّ الوصيةُ بما زادَ على الثلث، قولًا واحدًا، فإن أجازه الورثةُ، فهل يكونُ ذلك تنفيذًا لما فعله المُوصي، أو ابتداءَ عطية من الورثة؟ على قولين.

وقال غيره: هل تصحُّ الوصية؟ فيه قولان.

أحدهما: أنها باطلة.

والثاني: أنها صحيحةٌ؛ لمصادفتها ملكه، وتعلقُ حقِّ الوارثِ لا يمنع الصِّحَّةَ؛ كالشُّفْعَةِ (٤).


(١) في "أ": "عباس" وهو خطأ.
(٢) إلا أن يجيز الورثة. انظر الاتفاق في: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢٣/ ٣٣)، و"مراتب الإجماع" لابن حزم (ص: ١٩٢)، و"المغني" لابن قدامة (٨/ ٤٠٤).
(٣) في "ب": "ومخالفهم".
(٤) نقله المصنف -رحمه الله- عن "البيان" للعمراني (٨/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>