(١) في "ب": "فالبنين". (٢) قال النووي في "شرح مسلم" (١١/ ٥٣): وحكمته أن الرجال تلحقهم مؤن كثيرة بالقيام بالعيال والضِّيفان والأرقَّاء والقاصدين ومواساة السائلين وتحمل الغرامات وغير ذلك. (٣) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٢٣)، و"المحرر الوجيز" لابن عطية (٢/ ١٥)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٦٠). قال ابن عبد البر: وما أعلم في هذا خلاف بين علماء المسلمين إلا رواية شاذة لم تصح عن ابن عباس. (٤) المراجع السابقة. (٥) في "ب": "قلنا". (٦) في "ب": "و". (٧) في "ب": "أو". (٨) قال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ٦٣): وقيل: "فوق" زائدة؛ أي: إن كن نساء اثنتين، كقوله تعالى: {فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ}؛ أي: الأعناق. وردَّ هذا القولَ النحاسُ وابنُ عطية وقالا: هو خطأ؛ لأن الظروف وجميع الأسماء=