للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-رضي الله تعالى عنه -: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى البنتين الثلثين (١).

وثانيها: أنه من مجاز التقديم، والتقدير (٢): (فإن كنَّ نساءً اثنتين فما (٣) فوقَ ذلك)، و (فوق) كلمة تستعمل في ذلك كثيرًا؛ كقوله تعالى: {فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ} [الأنفال: ١٢]، أي: فاضربوا الأعناق فما فوقها، فأرشدَ إلى ضربِ الرأسِ والعنقِ؛ لما فيه من النكاية فيهما؛ لضعفهما، واجتماعِ العروق فيهما، وخفةِ لباسهما، وسكونِ العقل فيهما، وهذا أحسنُ مِنْ مجازِ الزيادةِ والصلة؛ لما ذكرتُه، ولما فيه من الدلالةِ على حكمِ الثلاث.

وثالثها: وهو أسدُّها -إن شاء الله تعالى-، وهو أن الألفاظَ باقية على حقائقِها من وقوعِ جميع النساءِ على الثلاث، ومن استعمال كلمة (فوق)


= لا يجوز في كلام العرب أن تزاد لغير معنى. قال ابن عطية: ولأن قوله تعالى: {فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ} هو الفصيح، وليست "فوق" زائدة، بل هي محكمة المعنى، انتهى.
قلت: ويظهر أن المؤلف -رحمه الله- قد جعل كلام القرطبي الذي ذكرته آنفًا مفرعًا على قولين؛ حيث جعل منه القول الثاني، وأنه من مجاز التقديم.
وانظر: "إعراب القرآن" للنحاس (١/ ٤٣٩)، و"المحرر الوجيز" لابن عطية (٢/ ١٥).
(١) رواه أبو داود (٢٨٩١)، كتاب: الفرائض، باب: في ميراث البنات، وابن ماجه (٢٧٢٠)، كتاب: الفرائض، باب: فرائض الصلب، والإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٣٥٢)، وأبو يعلى الموصلي في "مسنده" (٢٠٣٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٣٩٥)، والدارقطني في "سننه" (٤/ ٧٩)، والحاكم في "المستدرك" (٧٩٥٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٢٩)، عن عبد الله بن محمَّد بن عقيل.
(٢) في "أ": "والتأخير" وهو خطأ.
(٣) "اثنتين فما": ليس في "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>