للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بذلك؛ كالابن والابنة، والأخ والأخت إذا انفردوا، للذكر مثلُ حَظ الأنثيين، وكذلك إذا اجتمعا مع الزوج والزوجة (١)، ونهاية ما استدلوا به أن يكون مطلقاً، وتقييدُ المطلَقِ جائزٌ في القياس والاستدلال؛ بشهادة الأصول.

روى (٢) عكرمةُ قال: أرسل ابنُ عباسٍ إلى زيدِ بنِ ثابتٍ، فسأله عن امرأة تركَتْ زوجَها وأبويها، فقال: للزوجِ النصفُ، وللأم ثلث ما بقي، قال: تجدُه في كتاب الله، أو تقوله برأي؟ قال: لا أُفَضلُ أُمّا على أب (٣) (٤).


(١) انظر "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٣٢)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٥٦).
(٢) في "ب": "وروى".
(٣) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٩٠٢٠)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣١٠٦٣)، والدارمي في "سننه" (٢٨٧٥)، والخطابي في "معالم السنن" (٤/ ٩٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٢٨).
(٤) قال الخطابي في "معالم السنن" (٤/ ٩٠): فهذا من باب تعديل الفريضة إذا لم يكن فيها نص، وذلك أنه اعتبرها بالمنصوص عليه، وهو قوله تعالى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}، فلما وجد نصيب الأم الثلث، وكان باقي المال وهو الثلثان للأب، قاس النصف الفاضل من المال بعد نصيب الزوج على كل المال إذا لم يكن مع الوالدين ابن أو ذو سهم، فقسمه بينهما على ثلاثة أسهم: للأم سهم، والباقي وهو سهمان للأب، وكان هذا أعدل في القسمة من أن يعطي الأم من النصف الباقي ثلث جميع المال، وللأب ما بقي وهو السدس، فيفضلها عليه، فيكون لها وهي مفضولة أصل المورث أكثر مما للأب، وهو المقدم والمفضل في الأصل، وذلك أعدل مما ذهب إليه ابن عباس من توفير الثلث على الأم وبخس الأب حقه برده إلى السدس، فترك قوله عليه، وصار عامة الفقهاء، إلى قول زيد، انتهى.
قال السهيلي في "شرح آيات الوصية" (ص: ٥٩ - ٦٠): وهذه إحدى المسائل=

<<  <  ج: ص:  >  >>