للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القرآن، فهو نظر إلى المتحصَّل، ولم ينظر إلى الطريق المؤدية إليه.

* ثمَّ بيَّن اللهُ سبحانه أن فرضَ الأم مع الأخوة السدسُ، وذلك إجماعٌ من الأمة (١).

* واختلفوا في مقدار الإخوة.

فقال ابنُ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما-: هم ثلاثة؛ لأن الأخوين ليسا بإخوةٍ.

وقال سائرُ الصحابةِ وغيرُهم من الفقهاء: مقدارهم اثنان، إما لأنهما أقلُّ الجمعِ حقيقةً، وإما لأنه محمول عليهما مجازًا للدليل.

روي أن أبنَ عباسٍ دخل على عثمانَ -رضي الله تعالى عنهم-، فقال له: قال الله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} وليس الأخوان إخوةً بلسانِ قومك، فقال له عثمانُ: لا أستطيع أن أردَّ ما كان قبلي، وانتشرَ في الأمصار، وتوارثَ به الناس (٢). فاعتذرَ منهُ بالإجماع (٣).

* إذا تمَّ هذا، فالإخوةُ في الآية تقع على الذكور والإناث، إلا عند بعض المتأخرين ممَنْ لا يرى دخولَ الإناث في خطاب الذكور، فقال: لا تنقصُ


(١) انظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص: ١٠١)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (مسألة ١٩)، و"شرح الرحبية" لسبط المارديني (ص: ٦٥).
(٢) رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٤/ ٢٧٨)، والحاكم في "المستدرك" (٧٩٦٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٢٧).
قال ابن كثير في "تفسيره" (١/ ٤٦٠): وفي صحة هذا الأثر نظر، فإن شعبة مولى ابن عباس -الراوي للخبر- تكلم فيه مالك بن أنس، ولو كان هذا صحيحاً عن ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخصّاء به، والمنقول عنهم خلافه.
(٣) انظر: "تفسير الرازي" (٩/ ١٧٤)، و"المغني" لابن قدامة (٦/ ١٦٩)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>