(٢) قلت: لم يبيِّن المؤلف -رحمه الله- من أين أخذ عدم توريث إلا من كان موافقًا في الدين في هذه الآية. قلت: وقد بيَّن ابن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (٤/ ٣٥٤) في قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} الآية، قال: فكان الذي يجب على ظاهر هذه الآية: أن يكون الميراث لجميع الأولاد المؤمن منهم والكافر، فلما ثبت عن رسول - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" علم أن الله أراد بعض الأولاد دون بعض، فلا يرث لمسلم الكافر، ولا الكافر المسلم على ظاهر الحديث. (٣) رواه البخاري (٦٣٨٣)، كتاب: الفرائض، باب: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، ومسلم (١٦١٤)، في أول كتاب: الفرائض. (٤) وهذا مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وذهبت طائفة إلى توريث المسلم من الكافر، وهو مذهب معاذ بن جبل ومعاوية وابن المسيّب ومسروق وغيرهم، وروي أيضًا عن أبي الدرداء والشعبي والزهري والنخعي=