(٢) انظر: "شرح فتح القدير" لابن التمام (٢/ ١١٣)، و"البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ١٩١)، و"حاشية ابن عابدين" (٢/ ٥٠٢)، و "الذخيرة" للقرافي (٢/ ٤٥٥)، و"المهذب" للشيرازي (١/ ١٢٩)، و"المجموع" للنووي (٥/ ١٤٥)، و"شرح مسلم" له أيضًا (٦/ ٧). وهو مذهب الحنابلة. انظر: "الكافي " لابن قدامة (١/ ٢٥٥). (٣) رواه البخاري (١٢٠٦)، كتاب: الجنائز، باب: الكفن في ثوبين، ومسلم (١٢٠٦)، كتاب: الحج، باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات، والإمام الشافعي في "الأم" (٢/ ٢٠٣)، عن ابن عباس، وهذا لفظ الشافعي. (٤) رواه البخاري (١٢١٦)، كتاب الجنائز، باب: إذا لم يوجد إلا ثوب واحد، عن عبد الرحمن بن عوف. (٥) "انتقل إلى الوارث" ليس في "ب".