للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي قوله تعالى: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا} [النساء: ٩]، ولا يبطل حكمُ المقيدِ بتأخرِ المطلَقِ عنه، بل يقضى به عليه، وكذلك (١) التقييدُ مذكورٌ في حديثِ سعدِ بنِ أبي وقاص أيضًا (٢).

وأما الدينُ، فإنَّه في عُرْفِ اللسانِ مختصٌّ بدين الآدميين، وأما الواجباتُ الشرعيةُ، فلا تسمى في اللغة دَيْناً، ولهذا ألحقها مالكٌ وأبو حنيفةَ بجنس الوصايا، فقالا: إن أوصى بها، أُخرجتْ من الثلث، وإن لم يوص، لم يلزم الورثةَ إخراجُها، وألحقها الشافعيُّ بدين الآدميين (٣)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أَرَأَيْتِ لَوْ كانَ على أمكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قاضِيتهُ؟ اقْضُوا اللهَ، فاللهُ أَحَق بالوَفاءِ" (٤)، فهي لاحقة بالدينِ بالاستدلالِ، لا بالعموم.

* إذا تَمَّ هذا، فالدَّين مقدَّم على الوصية عندَ اجتماعهما، والدينُ معتبرٌ من رأسِ المالِ، والوصيةُ من الثلثِ اتفاقاً، وكلمة (أو) معناها التفصيل والتقسيم.

* ولم يذكر اللهُ سبحانه الكَفَنَ وتجهيزَ الميتِ؛ لوضوحِه عندَ الناس كما جرتْ عادتُهم بتقديمه على كل شيء، ولا شك أنَّه مقدَمٌ على الدِّيْنِ أيضًا بإجماعِ المسلمينِ، وإنما اختلفوا في مَحَلِّه، فقال بعضُ السَّلَف: محلُّه الثلثُ؛ لأنَّ المالَ ينتقلُ بالموت إلى الورثة، ولم يجعلِ اللهُ للميتِ إلا


(١) في "ب": "وكذا".
(٢) في حديث: "الثلث والثلث كثير".
(٣) وإليه ذهب الحنابلة. انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (١/ ٤٤٢)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٢٥٣)، و"المجموع" للنووي (٥/ ٣٠٢)، و"حاشية الدسوقي" (١/ ٤٤٤)، و"كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ١٨٢). وانظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٧٣).
(٤) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>