للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجمع أهلُ العلم بالقرآن (١) أن المرادَ إخوةُ الأم (٢)، وكان سعدُ بنُ أبي وَقّاصٍ -رضي الله تعالى عنه- يقرأ: (وله أخٌ أو أختٌ من أُمٍّ) (٣).

فإن قيل: قراءةُ الصحابيِّ لا يقومُ بها حجة في التقييدِ لمطلَقِ القرآن، ولا تبلغُ رتبةَ خبرِ الواحدِ عند الشافعية، فهل نعلم للإجماع دليلًا أحسن (٤)؟

قلنا: نعم، لمّا ذكرَ الله سبحانه في آيةِ الكَلالَةِ أن ميراثَ الأختِ الواحدةِ النصفُ، والبنتينِ الثلثان، وأن الأخَ يرثُها (٥)، وبَيَّنَ في هذه الآية أن للأخ أو الأختِ السدسَ، فإن كانوا أكثرَ من ذلك، فهم شركاءُ في الثلث، علمنا أن المرادَ بالإخوة هنا غيرُ الإخوة هناك، وإلَّا لكانت إحدى الآيتين ناسخة للأخرى، والتشريكُ (٦) بينهم في الثلثِ مُقتضاه التسويةُ بين الذكرِ والأنثى، وذلك إجماعٌ، وإنما استووا؛ لأنهم يُدلون بالرَّحِم، وسيأتي بيانُ الكَلالةِ -إن شاء الله تعالى-.

* وحرم الله سبحانه المضارَّةَ فقال: {غَيْرَ مُضَارٍّ}.


(١) في "ب" زيادة: "على".
(٢) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص: ٩٣)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٢١)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٧٦).
(٣) انظر: "المصنف" لابن أبي شيبة (٣١٦٠٤)، و"الكشاف" للزمخشري (١/ ٢٥٥)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (٦/ ٢٣١)، و"البحر المحيط" لأبي حيان (٣/ ١٩٠)، وانظر: "الدر المنثور" للسيوطي (٢/ ٤٤٨)، و"معجم القراءات القرآنية" (٢/ ١١٦).
(٤) في "ب": "آخر".
(٥) في "ب": "يورثهما".
(٦) في "ب": "والشريك".

<<  <  ج: ص:  >  >>