للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابنُ عباسِ -رضي الله تعالى عنهما-: الإضرارُ بوصيةِ الله تعالى من الكبائر (١).

وروي عن أبي هريرةَ عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الرجلَ لَيَعْمَلُ، أو المَرأَةَ، بطاعةِ اللهِ سِتِّينَ سَنَةً، ثمَّ يَحضُرُهما المَوْتُ، فَيضارّانِ في الوَصِيةِ، فَتَجِبُ لَهُمُ النارُ"، ثمَّ قرأ أبو هريرة: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ} إلى قوله: {غَيْرَ مُضَارٍّ} (٢).

وقال عبدُ الله: هما المُرَتانِ: الإمساكُ في الحياة، والتبذيرُ عند الموت (٣).

* وقوله تعالى: {غَيْرَ مُضَارٍّ}:

يحتمل أن يريدَ غيرَ مضارٍّ في الوصيةِ والدَّيْنِ، فلا يزيدُ على الثلث، ولا يوصي بَديْنِ ليس عليه، فيكون دليلًا على تحريمِ الوصيةِ بما زاد على الثلث.

- ويحتمل أن يريد غيرَ مضارِّ في الدَّيْنِ فقط، وهذا يرجعُ إلى قاعدةٍ أصولية، وهي الصفة إذا تعقبت جُملاً، فهل تعمُّها، أو تختصُّ بالأخير؟


(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٦٤٥٦)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣٠٩٣٣)، وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٤/ ٢٨٨)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٨٨٨)، عن ابن عباس قال: الضرار في الوصية من الكبائر.
(٢) رواه أبو داود (٢٨٦٧)، كتاب: الوصايا، باب: ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية، والترمذي (٢١١٧)، كتاب: الوصايا، باب: الضرار في الوصية، وابن ماجه (٢٧٠٤)، كتاب: الوصايا، باب: الحيف في الوصية، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٧١)، والديلمي في "مسند الفردوس" (٧٢٣).
(٣) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٦٣٢٢)، والدارمي في "سننه" (٣٢٥٠)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٩٧٢٢)، بلفظ: "تانك المرتان ... ".

<<  <  ج: ص:  >  >>