للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأولُ مذهبُ مالكٍ والشافعيِّ وأصحابِهما، والثاني مذهبُ أبي حنيفةَ وأصحابِه (١)، ولكن قد دلَّ حديثُ سعدٍ على رجوعِه إلى الوصية أيضًا (٢).

* * *

فصل

وها أنا أذكر نُبذةً نافعة في علم المواريث؛ لشدة الحاجة إليها، وليتمَّ بها نفعُ كتابي هذا -إن شاء الله تعالى-، فنقول:

* أجمعَ أهلُ العلم على أن الابنَ يأخذ جميعَ المالِ عندَ الانفراد.

* وأجمعوا على إقامةِ ابنِ الابنِ مقامَ الابن، يرثُ كما يرثُ، ويَحجُبُ كما يَحجُبُ، إلا ما رُوي عن مجاهدٍ أنه قال: ولدُ الابنِ لا يحجُبُ الزوجَ من النّصفِ إلى الربع، ولا الزوجةَ من الرُّبُعِ إلى الثُّمُنِ، ولا الأمَّ من الثُّلُثِ إلى السُّدُسِ (٣).


(١) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٤٥٣)، و"تفسير الرازي" (٩/ ١٨٢)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٣٥)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٨٠).
(٢) قال أبو حيان في "البحر المحيط" (٣/ ١٩٨) في قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ}: الضمير في {يُوصَى} عائد على {رَجُلٌ}، كما عاد عليه في {وَلَهُ أَخٌ}، ويقوي عود الضمير عليه أنه هو الموروث لا الوارث؛ لأن الذي يوصي أو يكون عليه الدين هو الموروث لا الوارث، ومن فسَّر قوله: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ}: أنه هو الوارث لا الموروث، جعل الفاعل في {يُوصَى} عائدًا على ما دلَّ عليه المعنى من الوارث، كما دل المعنى على الفاعل في قوله: {فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}؛ لأنه علم أن الموصي والتارك لا يكون إلا الموروث لا الوارث، والمراد: غير مضار ورثته بوصيته أو دينه.
(٣) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ٩٧)، و"بداية المجتهد" لابن رشد =

<<  <  ج: ص:  >  >>