(٢) قال أبو حيان في "البحر المحيط" (٣/ ١٩٨) في قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ}: الضمير في {يُوصَى} عائد على {رَجُلٌ}، كما عاد عليه في {وَلَهُ أَخٌ}، ويقوي عود الضمير عليه أنه هو الموروث لا الوارث؛ لأن الذي يوصي أو يكون عليه الدين هو الموروث لا الوارث، ومن فسَّر قوله: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ}: أنه هو الوارث لا الموروث، جعل الفاعل في {يُوصَى} عائدًا على ما دلَّ عليه المعنى من الوارث، كما دل المعنى على الفاعل في قوله: {فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}؛ لأنه علم أن الموصي والتارك لا يكون إلا الموروث لا الوارث، والمراد: غير مضار ورثته بوصيته أو دينه. (٣) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ٩٧)، و"بداية المجتهد" لابن رشد =