للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وأجمعوا على أنه ليسَ لبناتِ الابنِ مع البنتِ أكثرُ من السُّدُس تكملةَ الثلثين (١).

وقالت الشيعة: لا ترثُ بنتُ الابنِ مع بنتِ الصُّلْب شيئًا كابنِ الابنِ لا يرثُ مع (٢) الابنُ شيئًا (٣).

* وأجمعوا على أنَّه ليسَ لبناتِ الابنِ ميراثٌ بعد استكمالِ بناتِ الصُّلْبِ الثلثين، إلا أن يكونَ معهن ابنُ ابنٍ في درجتهن أو أسفلَ منهن؛ فإنه يعصبُهن، ويقتسمون (٤) المالَ، للذكر مثلُ حظَ الأنثيين عندَ جمهور العلماء.

وهو قولُ علي وزيدِ بنِ ثابتٍ رضي الله تعالى عنهم (٥).

وقال ابن مسعودٍ: يرثن معُه للذكرِ مثلُ حظ الأنثيين، إلا أن يكونَ الحاصلُ لهنَّ (٦) أكثرَ من السدس، فلا يعطَيْنَ إلا السدسَ (٧)؛ لأنهن لا يرثْنَ أكثرَ من السدسِ مع البنتِ عندَ عدمِ ابنِ الابنِ، فلا يَزيدونَ (٨) عليه عند


= (٢/ ٢٥٥). قال الماوردي: وهذا قول مدفوع بالإجماع.
(١) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ١٥).
(٢) "مع" ليست في "أ".
(٣) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٢٥٦).
(٤) في "ب": "ويقسمون".
(٥) وهذا قول عمر وابن عباس وغيرهما، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وبه قال عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٩/ ٤٩٥)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٦٢).
(٦) في "أ": "له".
(٧) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣١٠٨٥)، والدارمي في "سننه" (٢٨٩٤).
وانظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٢٥٦) و (٢/ ٢٥٩).
(٨) في "أ": "يزدن".

<<  <  ج: ص:  >  >>