(٢) في "ب": "مرات". (٣) واعتبر الحنفية اختلاف مجالس المقر دون القاضي، حتى إذا غاب عن بصر القاضي في كل مرة، يكفي هذا لاختلاف المجالس. انظر: "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٩٢)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٥٠)، و"شرح فتح القدير" لابن الهمام (٥/ ٤). (٤) ويستوي عند الحنابلة أن يكون الإقرار في مجلس واحد أو مجالس، كما نصَّ عليه الإمام أحمد. انظر: "المبدع" لابن مفلح (٩/ ٧٤)، و"كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٩٨)، و"مطالب أولي النهى" للرحيباني (٦/ ١٨٩). (٥) وهو قول الحكم وابن أبي ليلى. انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٧/ ٢٦٣). (٦) انظر: "الحاوي" للماوردي (١٣/ ٢٠٦). (٧) انظر: "الذخيرة" للقرافي (١٢/ ٥٨)، و"جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: ٥١٥). وهو قول الحسن وحماد بن أبي سليمان وأبي ثور. انظر: "الإشراف" لابن المنذر (٧/ ٢٦٣)، وقد اختاره ابن المنذر.