للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وقيد الشهداءَ (١) بالإضافة إلى المؤمنين، وأطلقَ صفتَهم هنا، وقيدَها في موضع آخرَ فقال: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢]، وقال أيضًا: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢].

فإن قلتم: فقد تميزت هذه الشهادةُ عن سائرِ الشهاداتِ بالحقوقِ، فهل تلحق بها شهادة المرءِ على نفسه، فلا بد من أربع شهادات (٢) في الإقرار؛ كسائر الأصول المختصة بالزنا، أو يكفي مرة واحدة كسائر الأصول في الإقرار بالحقوق؟

فالجوابُ أنه يحتملُ الأمرين.

وبالأول: قال أبو حنيفة (٣)، وأحمدُ (٤)، وإسحاقُ (٥).

وبالثاني: قال الشافعيُّ (٦) ومالكٌ (٧).


(١) في "ب": "الشهادة".
(٢) في "ب": "مرات".
(٣) واعتبر الحنفية اختلاف مجالس المقر دون القاضي، حتى إذا غاب عن بصر القاضي في كل مرة، يكفي هذا لاختلاف المجالس. انظر: "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٩٢)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٥٠)، و"شرح فتح القدير" لابن الهمام (٥/ ٤).
(٤) ويستوي عند الحنابلة أن يكون الإقرار في مجلس واحد أو مجالس، كما نصَّ عليه الإمام أحمد. انظر: "المبدع" لابن مفلح (٩/ ٧٤)، و"كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٩٨)، و"مطالب أولي النهى" للرحيباني (٦/ ١٨٩).
(٥) وهو قول الحكم وابن أبي ليلى. انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٧/ ٢٦٣).
(٦) انظر: "الحاوي" للماوردي (١٣/ ٢٠٦).
(٧) انظر: "الذخيرة" للقرافي (١٢/ ٥٨)، و"جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: ٥١٥). وهو قول الحسن وحماد بن أبي سليمان وأبي ثور. انظر: "الإشراف" لابن المنذر (٧/ ٢٦٣)، وقد اختاره ابن المنذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>