للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والراجح إلحاقُ أبي حنيفةَ؛ لأن إلحاقَ الشيء بالأصول التي من جنسه أولى من غير جنسه، ويَعْضِدُه الحديثُ وظاهرُ القرآن.

أما الحديث، فما روينا في "الصحيحين" من حديثِ أبي هريرةَ -رضي الله تعالى عنه- قال: أتى رجلٌ من المسلمين رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو في المسجد، فناداه: يا رسول الله إني زنيت، فأعرضَ عنه، فتنحَّى تِلقاءَ وجهه، فقال: يا رسول الله! إني زنيت، فأعرض عنه حتى عَدَّ (١) أربع مراتٍ، فلما شهدَ على نفسه أربعَ شهادات (٢)، دعاهُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "أَبكَ جُنونٌ؟ " قال: لا، قال: "فَهَلْ أَحصَنْتَ؟ " قال: نعم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اذْهَبُوا بِهِ فارْجمُوُهُ" (٣).

وأما ظاهرُ القرآن العزيز، فقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [النساء: ١٣٥]، فسمى الإقرارَ شهادةً، وقد (٤) اشتركا في التسمية، فاعتبر فيها العددُ؛ كشهادة الغير.

وأما إطلاقُ قوله - صلى الله عليه وسلم -: "واغْدُ يا أنيْسُ عَلى امْرَأَةِ هذا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، فَارجُمْها" (٥)، محمولٌ على تقييد حديث أبي هريرةَ -رضي الله تعالى


(١) في "ب": "ثنى عليه".
(٢) قال الإمام ابن دقيق العيد في "شرح عمدة الأحكام" (٤/ ١١٧): وفي قول الراوي: "فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله ... " إشعارٌ بأن الشهادة أربعًا هي العلة في الحكم.
(٣) رواه البخاري (٦٤٣٠)، كتاب: المحاربين، باب: لا يرجم المجنون والمجنونة، ومسلم (١٦٩١)، كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا.
(٤) في "ب": "فقد".
(٥) رواه البخاري (٦٤٤٠)، كتاب: المحاربين، باب: الاعتراف بالزنا، ومسلم (١٦٩٧)، كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا، عن أبي هريرة،=

<<  <  ج: ص:  >  >>