قال ابن دقيق العيد: ولعله يؤخذ منه: أن الإقرار مرة واحدة يكفي في إقامة الحد، فإنه رتب رجمها على مجرد اعترافها، ولم يقيده بعدد. انظر: "شرح عمدة الأحكام" (٤/ ١١٢). (١) انظر: "التعريفات" للجرجاني (١١٣)، و"لسان العرب" (٣/ ١٤٠) مادة (حدد). (٢) قال ابن العربي في "أحكام القرآن" (١/ ٤٦١): واختلف في هذا السجن هل هو حدّ أو توعد بالحد؟ على قولين: أحدهما: أنه توعد بالحد. والثاني: أنه حد. والصحيح: أنه حد جعله الله عقوبة محدودة إلى غاية مؤذنة بأخرى هي النهاية. وإنما قلنا: "إنه حد"؛ لأنه إيذاء وإيلام، ومن الناس من يرى أنه أشد من الجلد، وكل إيذاء وإيلام حد؛ لأنه منع وزجر. وإنما قلنا: "إنه ممدود إلى غاية": إبطالًا لقول من رأى من المتقدمين والمتأخرين أنه نسخ. (٣) في "أ": "ويحتمل".