للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه -، فلا دليل فيه على خلاف أبي حنيفة.

* ثم أمر الله سبحانه بإمساكهِنَّ في البيوت حتى يتوفاهُنَّ الموتُ، أو يجعلَ اللهُ لهنَّ سبيلًا، وإمساكُهن حفظٌ لهنَّ عن الزنا، وليس بحكمٍ ولا حَد، وقد اعتقده كثيرٌ من الناس حكمًا، وسمَّوه حَدًّا، ولعلهم سَمَّوْهُ تجوزاً، أو ملاحظةً للوضع اللغويِّ؛ فإن الحدَّ في اللغة هو المنعُ (١)، وأما أنه حَدّ حقيقيٌّ شرعيٌّ، فلا (٢).

* وقيَّد الله سبحانه اللاتي يأتينَ الفاحشةَ بكونهنَّ من نساءِ المؤمنين.

- فيحتمل (٣) أن يكونَ أرادَ حقيقةَ التقييدِ، فلا يتناولُ الحكمُ غيرَ نساءِ المؤمنين.


= وزيد بن خالد الجهني.
قال ابن دقيق العيد: ولعله يؤخذ منه: أن الإقرار مرة واحدة يكفي في إقامة الحد، فإنه رتب رجمها على مجرد اعترافها، ولم يقيده بعدد. انظر: "شرح عمدة الأحكام" (٤/ ١١٢).
(١) انظر: "التعريفات" للجرجاني (١١٣)، و"لسان العرب" (٣/ ١٤٠) مادة (حدد).
(٢) قال ابن العربي في "أحكام القرآن" (١/ ٤٦١): واختلف في هذا السجن هل هو حدّ أو توعد بالحد؟ على قولين:
أحدهما: أنه توعد بالحد.
والثاني: أنه حد.
والصحيح: أنه حد جعله الله عقوبة محدودة إلى غاية مؤذنة بأخرى هي النهاية.
وإنما قلنا: "إنه حد"؛ لأنه إيذاء وإيلام، ومن الناس من يرى أنه أشد من الجلد، وكل إيذاء وإيلام حد؛ لأنه منع وزجر.
وإنما قلنا: "إنه ممدود إلى غاية": إبطالًا لقول من رأى من المتقدمين والمتأخرين أنه نسخ.
(٣) في "أ": "ويحتمل".

<<  <  ج: ص:  >  >>