للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ويحتمل أن يكون جَرى التقييدُ بالمؤمنين لمواجهته (١) إياهم بالخطاب.

وبالأول قال أبو حنيفةَ (٢) ومالكٌ (٣)، فاشترطا الإِسلامَ في المحدودِ (٤) بالرجم والجلدِ الذي استقر حكمًا مبينًا لهذه الآية، فيكون إطلاقهُ أيضًا مبيَّنًا بتقييدِ المبيَّنِ بنساءِ المؤمنين، فأنه (٥) إذا كان اللفظ مفتقرًا إلى البيان لإجماله، فهو مقيدٌ بحالٍ أو صفةٍ، فورد لفظٌ مُبَيِّنٌ لذلك الإجمال (٦)، وهو حالٌ من ذلك التقييد، حمل على التقييد، وصار مبيِّناً (٧).

ويشهد للتقييد التقييدُ في الآية التي تليها، وهو قوله: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ} [النساء: ١٦].

ويشهد له أيضًا الاعتبارُ بالتقييد؛ كقوله تعالى: {وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ} [الأحزاب: ٥٥].

وبالاحتمال الثاني قال الشافعيُّ (٨)، ويشهدُ له ما رويناه في "الصحيحين" من حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: إن اليهودَ


(١) "لمواجهته" ليس في "أ".
(٢) انظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ١٥٤).
(٣) انظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٦/ ٢٩٥).
(٤) في "ب": "المحدودة".
(٥) في "أ": "وأنه".
(٦) في "أ": "للإجمال".
(٧) في "ب" زيادة "ومتبَيَّناً".
(٨) انظر: "الحاوي" للماوردي (٩/ ٣٨٥) وبه قال أحمد. انظر: "المغني" لابن قدامة (١٢/ ٣١٧). قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (١٢/ ٧٠): وقد ذهل ابن عبد البر فنقل الاتفاق على أن شرط الإحصان الموجب للرجم الإسلام، وردّ عليه: بأن الشافعية وأحمد لا يشترطان ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>