للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "حَرَّمَ -أو هدم- المُتْعَةَ النكّاحُ والطَّلاقُ والعِدَّةُ والميراثُ" (١) فالحجَّةُ فيه، لا في قولِ أحدٍ غيرِه، والله أعلم (٢).

وفي الآية دليل أن المهرَ لا يستقرُّ إلا بالاستمتاع، لا بالخلوة (٣).

* * *

٧٨ - (١٩) قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ


(١) رواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" (٦٦٢٥)، وابن حبان في "صحيحه" (٤١٤٩)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٢٥٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٧)، وقد حسنه الحافظ ابن حجر في "الدراية" (٢/ ٥٨).
(٢) اختلف العلماء فيمن نكح نكاح متعة، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ومالك بن أنس والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد: إذا تزوج امرأة عشرة أيام فهو باطل ولا نكاح بينهما، وقال زفر: النكاح جائز والشرط باطل. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ١٠٤)، و"المحلى" لابن حزم (٩/ ٥٢٠)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٥٠٨)، و"الهداية شرح البداية" للمرغيناني (١/ ١٩٥)، و "المغني" لابن قدامة (٧/ ١٣٦).
(٣) مذهب أبي حنيفة وأحمد: أن الخلوة الصحيحة توجب المهر كاملاً، ومذهب مالك والراجح من مذهب الشافعي: أن الخلوة لا يكمل بها المهر. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٤٧)، و "الحاوي" للماوردي (٩/ ٤٦، ٣٧٦)، و "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٤٣٥)، و"الكافي" لابن قدامة (٣/ ٩٥).
قلت: أما حكم النسب إن جاءه ولد: لا يثبت عند الحنفية، ويثبت النسب منه عند المالكية والشافعية. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٩٨)، و "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: ١٤٠)، و "الحاوي" للماوردي (١٠/ ٣٣٠)، و "روضة الطالبين" للنووي (٧/ ٤٢). =

<<  <  ج: ص:  >  >>