(٢) اختلف العلماء فيمن نكح نكاح متعة، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ومالك بن أنس والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد: إذا تزوج امرأة عشرة أيام فهو باطل ولا نكاح بينهما، وقال زفر: النكاح جائز والشرط باطل. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ١٠٤)، و"المحلى" لابن حزم (٩/ ٥٢٠)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٥٠٨)، و"الهداية شرح البداية" للمرغيناني (١/ ١٩٥)، و "المغني" لابن قدامة (٧/ ١٣٦). (٣) مذهب أبي حنيفة وأحمد: أن الخلوة الصحيحة توجب المهر كاملاً، ومذهب مالك والراجح من مذهب الشافعي: أن الخلوة لا يكمل بها المهر. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٤٧)، و "الحاوي" للماوردي (٩/ ٤٦، ٣٧٦)، و "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٤٣٥)، و"الكافي" لابن قدامة (٣/ ٩٥). قلت: أما حكم النسب إن جاءه ولد: لا يثبت عند الحنفية، ويثبت النسب منه عند المالكية والشافعية. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٩٨)، و "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: ١٤٠)، و "الحاوي" للماوردي (١٠/ ٣٣٠)، و "روضة الطالبين" للنووي (٧/ ٤٢). =