للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٥)} [النساء: ٢٥].

* أباحَ الله سبحانه في هذه الآية للحرِّ نِكاحَ الأَمَةِ بثلاثة شروط، فواحدٌ متفقٌ عليه عند أهل العلم، والآخران مختلَفٌ فيهما.

فأما المتفق عليه، فهو نِكاحُها بإذن سَيِّدِها (١).

وأما المختلَفُ فيهما:

فأحدهما: عدمُ الاستطاعة على الطَّوْل، وهو المال الذي يحصلُ به نِكاح الحُرَّةِ المؤمنة.

والثاني: خشيةُ العَنَتِ، وهو الزنا المتولدُ من شِدةَّ الشَّبَقِ والغُلْمَةِ (٢).

- فذهب مالكٌ، وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ إلى اشتراطهما.

ويروى عن عليٍّ، وابنِ عباسٍ، وابنِ عمرَ، وجابرٍ، وعطاءٍ، وطاوسٍ، والزهريّ، والحسن، والشعبيِّ، ومكحول (٣).


(١) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٥١١)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ١٤١)، و"تفسير ابن كثير" (١/ ٤٧٦).
(٢) الغُلْمةُ: هيجان شهوة النكاح من المرأة والرجل وغيرهما؛ يقال: غَلِمَ غُلْمةً، واغتلم غلاماً. "اللسان" (مادة: غلم) (٢/ ٤٣٩).
(٣) انظر: "المدونة الكبرى" للإمام مالك (٤/ ٢٠٥)، و"الأم" للشافعي (٥/ ١٠)، و"المبسوط" للسرخسي (٥/ ١٥٨)، و"شرح السنة" للبغوي (٩/ ٦٣)، و"المغني" لابن قدامة (٧/ ١٠٤)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٤٧٩).
وانظر: "تفسير الطبري" (١٥/ ١٤)، و"تفسير ابن أبي حاتم" (٣/ ٩٢٠)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ١٠٩)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ١٣٧ - ١٣٦).
قلت: لكن عند الحنفية يجوز مع الكراهة للحر أن يتزوج الأمة وإن كان موسراً إن =

<<  <  ج: ص:  >  >>