للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلف فيه السلفُ.

- فذهب عطاءُ بن أبي رباح إلى عدمِ شَرْطيته (١)، فلو تزوج حرةً بعد الأمةِ، ولم تعلم الحرة بالأمة، فهو جائز ثابت، وبه قال الشافعي (٢).

- وذهب النخعيُّ (٣) ومسروقٌ إلى فسخِ نكاحِ الأمةِ، لأنه أبيحَ للضرورة، وقد زالت (٤).

- وذهب قومٌ إلى أن للحرة الخيارَ إذا لم تعلمْ بالأمة، إما أن تقيمَ معه، أو تفارقه (٥).

- وقيل: إما أن تُقِرَّ نكاحَ الأمة، أو تفسخَه.

وبه قال مالكٌ، وأحمدُ، وإسحاقُ (٦).


(١) وهو قول سعيد بن المسيب، انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٥/ ١٢٩)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٤٧٨)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ١١٠)، و"المغني" لابن قدامة (٧/ ١٠٦).
(٢) وهو مذهب الحنفية والحنابلة في الراجح. انظر: "مختصر الخرقي" (ص: ٩٦)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ١٠٩)، و"الحاوي" للماوردي (٩/ ٢٤٢)، و"الشرح الكبير" لابن قدامة (٧/ ٥١٦).
(٣) فرق النخعي بين أن يكون له منها ولد أو لا، فإن كان له منها ولد لم ينفسخ وإلا فارقها. انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٥/ ١٣٠)، و"المغني" لابن قدامة (٧/ ١٠٦).
(٤) وهو قول ابن عباس والشعبي. انظر: "المحلى" لابن حزم (٩/ ٤٤٢)، و"الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٥/ ١٣٠)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ١١٠)، و"المغني" لابن قدامة (٧/ ١٠٦).
(٥) وهو قول مالك وأحمد وإسحاق كما سيذكر.
(٦) عن الإمام أحمد روايتان؛ الراجح أنه لا ينفسخ نكاح الأمة. انظر: "الكافي" (١/ ٢٤٥)، و"الاستذكار" كلاهما لابن عبد البر (٥/ ٤٧٨)، و"الذخيرة" للقرافي (٤/ ٣٤٧)، و"الشرح الكبير" (٧/ ٥١٦)، "المغني" كلاهما لابن قدامة =

<<  <  ج: ص:  >  >>