(٢) وهو مذهب الحنفية والحنابلة في الراجح. انظر: "مختصر الخرقي" (ص: ٩٦)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ١٠٩)، و"الحاوي" للماوردي (٩/ ٢٤٢)، و"الشرح الكبير" لابن قدامة (٧/ ٥١٦). (٣) فرق النخعي بين أن يكون له منها ولد أو لا، فإن كان له منها ولد لم ينفسخ وإلا فارقها. انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٥/ ١٣٠)، و"المغني" لابن قدامة (٧/ ١٠٦). (٤) وهو قول ابن عباس والشعبي. انظر: "المحلى" لابن حزم (٩/ ٤٤٢)، و"الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٥/ ١٣٠)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ١١٠)، و"المغني" لابن قدامة (٧/ ١٠٦). (٥) وهو قول مالك وأحمد وإسحاق كما سيذكر. (٦) عن الإمام أحمد روايتان؛ الراجح أنه لا ينفسخ نكاح الأمة. انظر: "الكافي" (١/ ٢٤٥)، و"الاستذكار" كلاهما لابن عبد البر (٥/ ٤٧٨)، و"الذخيرة" للقرافي (٤/ ٣٤٧)، و"الشرح الكبير" (٧/ ٥١٦)، "المغني" كلاهما لابن قدامة =