للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وقد استنبط قومٌ من أهل العلم أنه إذا زال خوفُ العَنَتِ بنكاحِ أمةٍ واحدةٍ، فليس له نكاحُ أَمَةٍ أخرى.

وبه قال الشافعيُّ (١) وأحمدُ (٢) وإسحاقُ، ويروى عن ابن عباس (٣).

وقال مالكٌ، وأبو حنيفةَ (٤)، والزهريُّ: له أن ينكحَ أربعاً (٥).

* وتقييدُ الفتياتِ بالمؤمناتِ يقتضي أنه لا يجوزُ نكاحُ الأمةِ الكتابيةِ.

وبه قالَ مالكٌ، والشافعيُّ (٦) (٧)، والحسنُ، وسعيدٌ (٨).


= (٧/ ١٠٦)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ١٣٨).
(١) لم يذكر الشافعي شرط زوال العنت، بل أطلق المسالة في عدم جواز نكاح أكثر من أمة. انظر: "الأم" للشافعي (٥/ ١٠)، و"الحاوي" للماوردي (٩/ ٢٣٩).
(٢) اختلفت الرواية عن أحمد في إباحة أكثر من أمة: أحدها الجواز إن خاف العنت، وهي الراجحة. انظر: "مختصر الخرقي" (ص: ٩٦)، و"المغني" لابن قدامة (٧/ ١٠٦).
(٣) انظر: "المصنف" لابن أبي شيبة (٣/ ٤٦٧)، و"معرفة السنن والآثار" للبيهقي (٥/ ٣٠٧)، و"الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٥/ ١٣٠)، و"المغني" لابن قدامة (٧/ ١٠٦).
(٤) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٥/ ١٠٨)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٢٦٧).
(٥) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٥/ ١٣٠)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ١٣٩)، و"المغني" لابن قدامة (٧/ ١٠٦).
(٦) في "ب": "الشعبي".
(٧) وبه قال الإمام أحمد. انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٥٠٥)، و"روضة الطالبين" للنووي (٧/ ١٣٢)، و "أحكام أهل الذمة" لابن القيم (٢/ ٧٩٨)، و "الحاوي" للماوردي (٩/ ٢٤).
(٨) وهو قول الزهري ومكحول والأوزاعي والليث انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر =

<<  <  ج: ص:  >  >>