(١) لم يذكر الشافعي شرط زوال العنت، بل أطلق المسالة في عدم جواز نكاح أكثر من أمة. انظر: "الأم" للشافعي (٥/ ١٠)، و"الحاوي" للماوردي (٩/ ٢٣٩).(٢) اختلفت الرواية عن أحمد في إباحة أكثر من أمة: أحدها الجواز إن خاف العنت، وهي الراجحة. انظر: "مختصر الخرقي" (ص: ٩٦)، و"المغني" لابن قدامة (٧/ ١٠٦).(٣) انظر: "المصنف" لابن أبي شيبة (٣/ ٤٦٧)، و"معرفة السنن والآثار" للبيهقي (٥/ ٣٠٧)، و"الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٥/ ١٣٠)، و"المغني" لابن قدامة (٧/ ١٠٦).(٤) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٥/ ١٠٨)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٢٦٧).(٥) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٥/ ١٣٠)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ١٣٩)، و"المغني" لابن قدامة (٧/ ١٠٦).(٦) في "ب": "الشعبي".(٧) وبه قال الإمام أحمد. انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٥٠٥)، و"روضة الطالبين" للنووي (٧/ ١٣٢)، و "أحكام أهل الذمة" لابن القيم (٢/ ٧٩٨)، و "الحاوي" للماوردي (٩/ ٢٤).(٨) وهو قول الزهري ومكحول والأوزاعي والليث انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute