للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختار الشافعيُّ تفسيرَ ابنِ مسعود، وقد قدمتُ استدلاله لذلك.

وعن يونسَ بنِ عبد الأعلى قال: قال الشافعيُّ في قوله تعالى: {(٢٣) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}: ذواتُ الأزواجِ من النساءِ، {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [النساء: ٢٤] مُحْصَناتٍ غيرَ مسافحاتٍ، عفائفَ غيرَ خبائثَ، {فَإِذَا أُحْصِنَّ}، قال: فإذا نكحن (١)، {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: ٢٥] غيرِ ذواتِ الأزواج (٢).

وقال في قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة:٥]: الحرائرُ من أهل الكتاب، {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [النساء: ٢٤]، عفائفَ غير فواسقَ (٣).

وحكى أيضا أبو علي الطبريُّ صاحب "الإفصاح" عن ابنِ عبد الحكمِ، عن الشافعيِّ: أنه قال: إحصانُها نكاحها (٤).

* إذا تقرَّرَ هذا، فقد اتفقَ جمهورُ العلماء على أنه لا رَجْمَ على الأمةِ؛ لقوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: ٢٥]، والرجمُ لا يَتَنَصَّفُ، فاختص بالجلد (٥).


= و"الحجة" لأبي زرعة (١٩٨)، و"تفسير القرطبي" (٥/ ١٤٣)، و"البحر المحيط" لأبي حيان (٣/ ٢٢٤)، و"النشر في القراءات العشر" (٢/ ٢٤٩). وانظر: "الدر المنثور" للسيوطي (٢/ ٤٩١)، و"معجم القراءات القرآنية" (٢/ ١٢٥).
(١) في "ب": "أنكحن".
(٢) انظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (٦/ ٣٦٤).
(٣) انظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (٦/ ٣٦٤).
(٤) انظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (٦/ ٣٦٥).
(٥) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٩/ ٨٦)، و "المغني" لابن قدامة (٩/ ٤٢)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>