للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من ولائد الإمارة خَمسينَ خَمسين في الزنا (١).

وقال كافَّةُ العلماء بوجوبِ الحَدِّ، وهو نصفُ حَدِّ الحرَّةِ؛ كما بينه اللهُ سبحانه (٢).

واختلفوا في محلِّه.

فروي عن ابن عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما-: أنه قال (٣): لا يجبُ عليها الحَدُّ إلا بعدَ النكاح، وأما (٤) إذا لم تنكحْ، فلا حدَّ عليها؛ لعدم الإحصان (٥).

وتمسكوا بمفهوم الشرط، وانحطاطِ دَرَجةِ البِكْرِ عن درجةِ المُحْصَن في باب الحَدّ.

وبه قال طاوس وأبو عبيدةَ (٦)، وهو ضعيفٌ؛ لأن المفهومَ لا يقاوم النصّ.

وقد روى أبو هريرةَ وزيدُ بنُ خالدٍ الجهني -رضي الله تعالى عنهما- قالا: سئل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن الأمة إذا زنتْ ولم تحصنْ (٧)، قال:


(١) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٨٢٧)، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٤٢).
(٢) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ١٢٤)، و"الحاوي" للماوردي (٢٤٣/ ١٣)، و"المحلى" لابن حزم (١١/ ١٦٢)، و"تفسير ابن كثير" (١/ ٤٧٨).
(٣) "قال" ليست في "ب".
(٤) في "ب": "فأما".
(٥) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٣٦١٩)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٨٢٩٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٤٣).
(٦) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٥٠٦).
(٧) قد تقدم أنهم اختلفوا في معنى الإحصان على قولين: الزواج أو الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>