للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"إذا (١) زَنَتْ فاجْلِدوها، ثُمَّ (٢) إذا زَنَتْ فاجْلِدوها، ثم إذا (٣) زَنَتْ فاجْلِدوها، ثم بِيعُوها ولو بظفر"، خَرَّجه الإمامان (٤).

وبهذا الحديث قال أبو حنيفةَ والشافعيّ رحمهما الله تعالى (٥).

فأوجب عليها الحدّ مطلقًا، سواءٌ أحصنت بالإسلام، أو بالنكاح، أم لم تحصنْ، وتمسَّكا بإطلاقِ هذا الحديثِ الذي تركَ فيه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - اعتبارَ الإحصانِ بعدَ أن توهَّمَهُ السائل مؤثرًا.

فإن قال قائل: فمذهبُ الشافعيِّ يخالفُ تفسيره؛ فإنه إن فسرَ إحصانَها بنكاحِها؛ كما حكاه ابنُ عبدِ الأعلى وابنُ عبد الحَكَمِ، وجب عليه أن يقولَ بسقوط الحَدِّ عنها قبلَ الإحصان؛ كما هو مذهبُ ابنِ عباسِ -رضي الله تعالى عنهما-، وإن فسره بإسلامها، وجبَ عليه أن يقولَ بسقوط الحَدِّ عنها قبلَ الإسلام، وإن كانت مزوجةَ؛ لأنه فائدة الاشتراط للإحصان، وهو لم يقل بشيء من ذلك.

قلنا: لو لم تَرِدِ السنةُ بتركِ اعتبارِ تأثير الإحصانِ في وجوبِ الحدِّ وسقوطِه، كما توهمهُ السائل مؤثراً كما هو ظاهر (٦) القرآن، لقلنا بذلك،


(١) في "ب": "فإن".
(٢) في "ب": "فإن".
(٣) في "ب": "فإن".
(٤) رواه البخاري (٢٠٤٦)، كتاب: البيوع، باب: بيع العبد الزاني، ومسلم (١٧٠٤)، كتاب: الحدود، باب: رجم اليهود وأهل الذمة في الزنا.
(٥) وهو مذهب مالك وأحمد وجماهير العلماء. انظر: "الأم" للشافعي (٦/ ١٣٥)، و"الحاوي" للماوردي (١٣/ ٢٤٣)، و"المغني" لابن قدامة (٩/ ٤٩)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ١٤٤)، و"شرح مسلم" للنووي (١١/ ٢١٤)، و"شرح فتح القدير" لابن الهمام (٥/ ٢٣٣).
(٦) في "أ": "لظاهر".

<<  <  ج: ص:  >  >>