للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولَمَّا وردتِ السنَّةُ، عملنا (١) بها، وفهمنا أن فائدةَ الاشتراطِ والتقييدِ بالإحصان إنما هو التنبيهُ على سقوطِ الرَّجْمِ عنها في أكملِ حالاتها، بخلاف الحرة، لا لمخالفة ما قبل الإحصان ما بعده، وحينئذ فيدل القرآنُ على سقوطِ الرجم عنها من وجهين:

أحدهما: نصاً، وهو هذا، إن حُمل الإحصانُ على الإسلام.

والثاني: استنباطاً، وهو عدم تصور التنصيف في الرجم، إن حُمل الإحصانُ على النكاح.

* إذا تمَّ هذا، فقد اختلفوا في قياسِ العبدِ على الأمةِ في تنصيفِ الحَدِّ، فأجازه فقهاءُ الأمصار (٢)، ومنعه أهلُ الظاهر؛ لأنهم لا يقولون بالقياس (٣).

* * *


(١) في "أ": "علمنا".
(٢) انظر: "الحاوي" للماوردي (١٣/ ٢٤٣)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٣٢٧)، و"المغني" لابن قدامة (٩/ ٤٩)، و"المحصول" للرازي (٣/ ١٢٤)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٥/ ١١٢).
(٣) خالف ابن حزم أهل الظاهر في هذه المسألة وقال بقول الجمهور. انظر: "المحلى" لابن حزم (١١/ ٢٣٨ - ٢٤١). وانظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>