للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي هذا القولُ عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما (١) -، واختاره القاضي أبو بكير الباقِلاّنيُّ، والأستاذُ أبو إسحاقَ الإسفرايينيُّ، وإمامُ الحرمين (٢).

والجوابُ عن الآيتين ممكنٌ شائعٌ، والخلافُ في التسمية، وإلا فالاتفاقُ حاصلٌ على أن العدالَةَ لا تبطُل بكلِّ الذنوب.

* ثم اختلفوا في تعريفِ الكبائرِ.

- فمنهم من ذهب إلى تعريفِها بالتَّعْدادِ، وهم جمهورُ الصَّحابة -رضي الله تعالى عنهم-.

واختلفت رواياتُهم وعباراتُهم في تَعْدادها على أقوالٍ كثيرةٍ مذكورة في كتبِ الحديث، وقولُ بعضِهم داخل في قولِ بعضٍ، وينبغي أن يُحْمَلَ قولُ من اقتصرَ منهم في العَدَدِ على أربع أو سبع ونحوِ ذلك على أكبرِ الكبائرِ؛ كما وردَ التلفُّظُ بأكبرِ الكَبائر في بعضِ الروايات (٣).

- ومنهم من ذهب إلى تعريفها بالضوابط الكُليَّةِ (٤).

قال سعيدُ بنُ جُبيرٍ: قال رجلٌ لابنِ عباس: الكبائرُ سبعٌ؟ قال: هي إلى السبع مئةٍ أقربُ منها إلى سَبْعٍ، غيرَ أنه لا كبيرةَ مع استغفارٍ، ولا صغيرةَ مع إصرارٍ (٥).


(١) انظر: "تفسير الطبري" (٥/ ٤١)، و"تفسير الثعلبي" (٣/ ٢٩٥).
(٢) انظر: "شرح صحيح البخاري" لابن بطال (٩/ ١٩٨)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ١٥٩)، و"مدارج السالكين" لابن القيم (١/ ٣١٥)، و"فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٤٠٩)، و "الزواجر" للهيتمي (١/ ٨).
(٣) انظر: "تفسير الطبري" (٥/ ٤٠)، "الزواجر" للهيتمي (١/ ١٤).
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٤١٠)، و"الزواجر" للهيتمي (١/ ٨ - ١٣).
(٥) رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٥/ ٤١)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ =

<<  <  ج: ص:  >  >>