للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتجا أيضًا بقولِ عليٍّ للرجلِ: والله لا تنفكُّ حتى تقرَّ بمثلِ ما أقرَّتْ به المرأةُ، فاعتبرا إذنَ الرجل في ذلك (١).

ولا حجةَ لهما في ذلك؛ فإن علياً إنما واخذه بسوء (٢) أدبه؛ حيثُ لم يقبلْ ما لَه وعليه في كتاب الله سبحانه كما قبلتِ المرأةُ، ولذا قال له: كذبتَ، واللهِ لا تنفَك حتى تقرَّ بمثلِ الذي (٣) أقرتْ به المرأة، ولم يقل: حتى تأذن للحَكَم وتُحَكِّمَهُ، ولأنَّ المرأة لم يوجد منها سوى القَبول، ولم يوجد منها التوكيلُ (٤).

وقولُ مالكٍ أرجحُ وأولى؛ لأن الله سبحانه سَقاهما حَكَمين، وقد جعل الله سبحانه إلى الحُكامِ التفريقَ، وإن لم يرض الزوج؛ كالملاعِن والعِنِّين (٥).

* * *


(١) انظر: "الأم" للشافعي (٥/ ١١٦، ١٩٥)، و"التفسير الكبير" للرازي (١٠/ ٧٥)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ١٥٢).
(٢) في "ب": "لسوء".
(٣) في "ب": "ما".
(٤) في "أ": "الوكيل".
(٥) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ١٨٢)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٥٣٩)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>