للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو أحدُ قولَي الشافعي -رحمه الله تعالى (١) -.

واحتج أيضاً بما روى عَبيدةُ السَّلْمانيُّ قال: جاء رجل وامرأةٌ إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ -رضي الله تعالى عنه- مع كل واحدٍ منهما فِئَامٌ (٢) من الناس، فأمرهم علي، فبعثوا حكماً من أهله، وحكماً من أهلها، ثم قال للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إن (٣) رأيتُما أن تجمعا فاجمعا، وإن رأيتما أن تفرقا ففرِّقا، فقالت المرأةُ: رضيتُ بكتابِ الله بما فيه لي وعَلَيَّ، وقال الرجلُ: أما الفرقةُ، فلا، فقال عليّ: كذبتَ، واللهِ لا تنفكُّ حتى تقِرَّ بمثلِ الذي أقرَّتْ به المرأةُ، فجعلَ علَى الحكمين التفرقةَ (٤).

وقال أبو حنيفةَ، والشافعيُّ في القول الآخر: ليس لهما أن يفرقا إلا أن يجعل الزوجُ إليهما التفريق (٥).

واحتجا بالقياس؛ إذ الأصل أن الطلاق ليسَ بيد أحدٍ سوى الزوج، أو مَنْ يوكِّلُه الزوجُ.


(١) انظر: "الموطأ" للإمام مالك (٢/ ٥٨٤)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٧٤)، و"أحكام القرآن" للإمام الشافعي (١/ ٢١٢)، و "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ١٦٢).
(٢) فئام: الفِئَام، ككتاب: الجماعة من الناس، لا واحد له من لفظه. "القاموس" (مادة: فأم) (ص: ١٠٣١).
(٣) في "ب": "إذا".
(٤) رواه الإمام الشافعي في "مسنده" (٢٦٢)، وفي "الأم" (٥/ ١١٦)، وعبد الرزاق في "المصنف" (١١٨٨٣)، والنسائي في "السنن الكبرى" (٤٦٧٨)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٢٩٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٠٥).
(٥) وهو رواية عن أحمد، انظر: "الأم" للشافعي (٥/ ١٩٤)، و"المهذب" للشيرازي (٢/ ٧٠)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ١٥٢)، و"المغني" لابن قدامة (٧/ ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>