للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلمِ من الشارب بما يقولُ، وعدَم العلم به، علَّةٌ لصحةِ الصلاةِ وفسادِها طرداً وعكساً؛ لأن الغايةَ بمنزلةِ العِلَّةِ للحُكْم المعيَّن.

* وإن صلَّى في حالِ اختلاطِ عقلهِ، فلا تصحُّ صلاتُه اتفاقاً؛ للآية.

* واختلفوا هل يلحقُ بها سائرُ أقواله أو لا؟

فذهب قومٌ إلى الإلحاق، فقال الليث: كلُّ ما كان من منطقِ السكرانِ، فموضوعٌ عنه، ولا يلزمهُ طلاقٌ ولا عتقٌ ولا نكاحٌ ولا بيعٌ ولا حَدٌّ في قذف، وكلُّ ما جَنَتْهُ جوارحُه، فلازم له، فيُحَدُّ في الشربِ والقتلِ والزنا والسرقةِ (١).

وبه قال داودُ، وأبو ثورٍ، وإسحاقُ، وجماعة من التابعين؛ كالقاسمِ بنِ محمدٍ، وطاوسٍ، وعطاءٍ، وأبانَ بنِ عثمان (٢).

وثبتَ عن عثمانَ أنه كان لا يرى طلاقَ السكران (٣)، وبه قالَ الشافعيُّ في قولهِ القديم، واختاره المزنيُّ، وابنُ سُريج، وأبو سهلٍ الصعلوكيُّ، وابنُه من الشافعية (٤).


(١) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢٠٨)، "المحلى" لابن حزم (١٠/ ٢١٠)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٢٠٣).
(٢) وكذا سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٥/ ٢٢٦)، و "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢٠٥)، و"إعلام الموقعين" لابن القيم (٤/ ٤٨).
(٣) رواه عنه عبد الرزاق في "المصنف" (١٢٣٠٨)، وابن أبي شيبة "المصنف" (١٧٩٧٣)، وهو قول لابن عباس، كما علقه البخاري عنه وعن عثمان؛ وأشار إلى ترجيحه انظر: "صحيح البخاري" (٥/ ٢٠٧٨).
(٤) انظر: "مختصر المزني" (ص: ٢٠٢)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٦٢)، و"المغني" لابن قدامة (٧/ ٢٨٩).
وقد أنكر الماوردي أن يكون هذا قولاً قديمًا للشافعي وتكلم في صحة نسبة هذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>