للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وذهب مالك، وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ في الجديدِ إلى عدم الإلحاقِ، يروى عن عمرَ، ومعاويةَ، وجماعةٍ من التابعين (١).

ثم اختلفوا، فقال أبو حنيفة: يلزمه كلُّ شيءٍ (٢).

وقال مالكٌ: يلزمه الطلاقُ والعتقُ والقَوَدُ، ولا يلزمهُ النكاحُ ولا البيع (٣).

وللشافعيةِ اختلافٌ وتفصيلٌ طويلٌ (٤).


=القول إليه. انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٠/ ٢٣٦).
(١) انظر: "الموطأ" للإمام مالك (٢/ ٥٨٨)، و"المدونة الكبرى" (٥/ ٢٤)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢٠٦)، و"المبسوط" للسرخسي (٦/ ١٧٦)، و"العناية شرح الهداية" للبابرتي (١٤/ ٣٦١)، و"الأم" للإمام الشافعي (٥/ ٢٥٣)، و"معرفة السنن والآثار" للبيهقي (٥/ ٤٩٧)، و"المغني" لابن قدامة (٢٨٩/ ٧).
(٢) واستثنى من جواز تصرفاته: الردة والإقرار بالحدود الخالصة لله والشهادة على شهادة نفسه. انظر: "المبسوط" للسرخسي (٦/ ١٧٦)، و"شرح فتح القدير" للكمال بن الهمام (٣/ ٤٩١)، و"رد المحتار" لابن عابدين (٨/ ١٩٧).
(٣) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢٠٦)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٦٢)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٢٠٣)، و"مواهب الجليل" للحطاب (٤/ ٤٣، ٢٤٢).
(٤) إذا كان السكر بمباح كحالة البنج والاضطرار والإكراه ونحوها، فلا تعتبر أقواله وأفعاله، ولا أثر لعبارته، لعدم تحقق القصد منه. وإذا كان السكر بمحرم فيؤاخذ بأقواله عقاباً وزجراً له، فتصح عقوده كالبيع والزواج، وتصح تصرفاته كالطلاق، وتترتب عليها آثارها. انظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢١٩).
ونقل السيوطي تفصيلاً آخر حيث قال: قال الرافعي: وفي محل القولين أربع طرق:
أصحهما: أنهما جاريان في أقواله وأفعاله كلها ما له وما عليه.
والثاني: أنهما في أقواله كلها كالطلاق والعتاق والإسلام والردة والبيع والشراء =

<<  <  ج: ص:  >  >>