الثالث: أنهما في الطلاق والعتاق والجنايات، وأما بيعه وشراؤه وغيرهما من المعاوضات فلا يصح بلا خلاف لأنه لا يعلم ما يعقد عليه والعلم شرط في المعاملات. الرابع: أنهما فيما له كالنكاح والإسلام، أما ما عليه كالإقرار والطلاق والضمان فينفذ قطعاً تغليظاً، وعلى هذا لو كان له من وجه وعليه من وجه كالبيع والإجارة نفذ تغليبا بطريق التغليظ، هذا ما أورده الرافعي وقد اغتر به بعضُهم فقال تفريعاً على الأصل: السكران في كل أحكامه كالصاحي إلا في نقض الوضوء، قلت: وفيه نظر، فالصواب تقييد ذلك بغير العبادات، ويستثنى منه الإسلام، أما العبادات فليس فيها كالصاحي كما تبين، ذلك فمنها الأذان فلا يصح أذانه على الصحيح كالمجنون والمغمى عليه لأن كلامه لغو وليس من أهل العبادة، وفيه وجه أنه يصح بناء على صحة تصرفاته. انظر: "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص:٢١٧). (١) الأفيون: لبن الخشخاش المصري الأسود، نافع من الأورام الحارة، خاصة في العين، مخدِّرٌ، وقليله نافع مُنَوِّم وكثيره سُمّ. "القاموس" (مادة فون) (ص: ١١٠٢). (٢) البِنْج: بالكسر: نبتٌ مُبستٌ، مخبِّطٌ للعقل، مجنّن، مسكِّن لأوجاع الأورام والبثور ووجع الأذن، وأخبثه الأسود، ثم الأحمر، وأسلمه الأبيض. وبنجه تبنيجًا: أطعمه إياه. "القاموس" (مادة: بنج) (ص: ١٦٦). (٣) انظر: "المحلى" لابن حزم (٩/ ٢٠٦)، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٢٠٣).