للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي قاله الشافعيةُ وعامةُ أهلِ العِلْمِ أنها السلامُ؛ لقوله تعالى: {تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً} (١) [النور: ٦١].

* ولا خفاء بأن الردَّ واجبٌ إجماعاً (٢).

* واختلفوا في صفته.

فقال الجمهور: هو واجبٌ على الكفِاية، فإذا ردَّ واحدٌ من الجميعِ، سقط الفرضُ عن الباقين (٣).

وقال أبو يوسفَ: لا بدَّ منْ رَدِّ الجميع (٤).

وهو مَحْجوجٌ بما أخرجه أبو داودَ، عن عليٍّ -رضي الله تعالى عنه-: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "يُجْزِئُ عن (٥) الجَماعة إذا مَرُّوا أن يسلِّم أحدُهم، ويُجْزِئُ من الجلوس أن يردَّ أحدُهم" (٦)، ولكنه قد ضُعِّفَ (٧)، وبما خرجهُ مالكٌ في "مُوَطئِه" عن زيدِ بنِ أسلمَ: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا


(١) انظر: "الرسالة" للشافعي (ص: ٣٦٨)، و "الحاوي الكبير" للماوردي (١٤/ ١٤٧).
(٢) انظر: "الذخيرة" للقرافي (٣/ ٣٨٩)، "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٤٦٤)، و "شرح مسلم" للنووي (١٤/ ٣٢).
(٣) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ١٨٦)، و "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٤٦٤)، و "شرح مسلم" للنووي (١٤/ ٣٢).
(٤) انظر: "الذخيرة" للقرافي (١٣/ ٢٩٠)، و "حاشية ابن عابدين" (٢/ ١٥٩).
(٥) في "ب": "من".
(٦) رواه أبو داود (٥٢١٠)، كتاب السلام، باب: ما جاء في رد الواحد على الجماعة.
(٧) قال ابن حجر: أخرجه أبو داود والبزار وفي سنده ضعف، لكن له شاهد من حديث الحسن بن علي عند الطبراني، وفي سنده مقال، وآخر مرسل في "الموطأ" عن زيد بن أسلم. انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١١/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>