للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سلمَ واحدٌ من القومِ أَجْزَأَ عنهم" (١).

وندب الله سبحانه إلى ابتداءِ التحية فقَال: {فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً} [النور: ٦١]، والأمر محمولٌ على الاستحبابِ إجماعاً، نقله ابنُ عبدِ البَرِّ وغيرُه (٢).

قالوا: وهو مستحبٌّ على الكِفاية، فإذا سَلَّمَ من الجميعِ واحدٌ، تأدَّتِ السنَّةُ بذلك (٣)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يُسَلِّمُ الراكبُ على الماشي، وإذا سَلَّمَ واحد (٤) من القومِ، أَجْزَأَ عنهم".

ولنتكلمْ فيه؛ إذ الموضعُ على الردِّ، ثم نؤخِّرُ الكلامَ على الابتداءِ إلى موضعه -إن شاء الله تعالى-.

فنقول: أطلقَ الله سبحانه التحيةَ هُنا، وقَيَّدهَا في موضِعٍ آخرَ، فقال سبحانَه وتعالى: {فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً} [النور: ٦١]، فخرج من الإطلاقِ تحيةُ العَرَبِ؛ كقولهم: أطالَ اللهُ بقاءَكَ، وأسعدَ مساءَكَ، وأبيتَ اللَّعْنَ، وما أشبهَ ذلك، فإنه لا يستحقُّ جواباً.


(١) رواه مالك في "الموطأ" (٢/ ٩٥٩). قال النووي: هذه مرسل صحيح الإسناد. انظر: "الأذكار" للنووي (ص: ١٩٥).
(٢) قال ابن عبد البر: أجمع العلماء أن الابتداء بالسلام سنة، وأن الرد فرض، انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٤٦٤).
(٣) جاء عن القاضي عبد الوهاب أن ابتداء السلام سنة أو فرض كفاية، ومعنى فرض كفاية كما فسره القاضي عياض: أن إقامة السنن وإحيائها فرض على الكفاية. انظر: "رسالة القيرواني" (ص: ١٦١)، و"فتح الباري" لابن حجر (١١/ ٤)، و"حاشية العدوي" (٢/ ٦١٨).
(٤) في "أ": "أحد".

<<  <  ج: ص:  >  >>