للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا خِلافَ في أن حكمَها عامٌّ غيرُ مختصٍّ به.

* فحرم اللهُ سبحانه فيها قتلَ المؤمنِ تَحْريماً مُغَلَّظاً لا يوجدُ في سائرِ المحرَّمات، فاْوجبَ الكَفَّارَةَ في خَطَئِه مع ضَمان متلفِهِ، وهو المقتولُ، وقال: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: ٩٢].

وهذا أمرٌ مُجْمَعٌ عليه بينَ الأمة.

* وأوجبَ الشافعيُّ الكفارةَ في قتلِ العَمْدِ وشبه العَمْد؛ لأنه أولى وأحرى بالوجوب من الخطأ (١).

وبه قال الزهريُّ (٢) ومالك (٣).

وقال الثوريُّ (٤) ... ... ... ... ... ... ... ... ... .....


= و"تفسير ابن أبي حاتم" (٣/ ١٠٣١)، و "أسباب النزول" للواحدي (ص: ١٦٢)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (٢/ ١٦٢).
(١) انظر: "مختصر المزني" (ص: ٢٥٤)، و "الحاوي الكبير" للماوردي (١٣/ ٦٢).
(٢) وكذا قرر ابن المنذر والقرطبي في "تفسيره" مذهب مالك، مع أن المشهور من مذهبه أنه لا كفارة في القتل العمد ولكن يستحب له أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يتقرب إلى الله بما أمكنه من الخير. انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٨/ ٢٣)، و "الكافي" لابن عبد البر (ص: ٥٩٥)، و"القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: ٢٢٨)، و "المحلى" لابن حزم (١٠٥١٤)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٣١٣)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٣٣١).
(٣) وللإمام أحمد روايتان: الأشهر أنه لا كفارة في قتل العمد، انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٢٠٠، ٢٢١)، و "المغني" لابن قدامة (٨/ ٤٠٢).
(٤) الراجح من مذهب أبي حنيفة وأصحابه: الكفارة في القتل شبه العمد أيضاً، انظر: "المبسوط" للشيباني (٤/ ٤٣٧)، و "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ٦٦)، و"الهداية شرح البداية" للمرغيناني (٤/ ١٧٧)، و"بدائع الصنائع" للكاساني =

<<  <  ج: ص:  >  >>