للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبو حنيفةَ (١) وأصحابهُ (٢): لا تجبُ الكَفَّارةُ بِقَتْلٍ غير الخَطَأ، واختارهُ ابنُ المنذر (٣).

وهذا على أصلِهم من منع القياسِ في الكفاراتِ (٤)، وهو قول الباجِيِّ وابنِ القَصّار من المالكيَّة (٥).

وظاهرُ الخطابِ أن وجوبَ الكَفَّارةِ والديةِ متعلِّقٌ بالقاتل، والمعنى: فعليه تحريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ، وديةٌ مسلَّمَةٌ إلى أهله.

ويحتمل أن يكونَ التقديرُ: فالواجبُ تحريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ، وديةٌ مسلمةٌ إلى أهله.

* وقد أجمع المسلمون على تَعَلُّقِ الكفارةِ بالقاتلِ وُجوباً وفِعلاً، وأما الدِّيَةُ، فقضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بوجوبها على العاقِلَةِ (٦) (٧)، وكذا فعلَ عمرُ


= (٧/ ٢٥١)، و"العناية شرح البداية" للبابرتي (١٥/ ١٥٧).
(١) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٨/ ٢٣).
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٤٠٢).
(٣) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٨/ ٢٣)، و"تفسير البغوي" (١/ ٤٦٣)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٣٣١).
(٤) انظر: "الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي (٣/ ٢١٨).
(٥) حكى القرافي عكس هذا القول عن ابن القصار والباجي وأن مذهبهم كمذهب الشافعي في جواز القياس في الكفارات. انظر: "الذخيرة" للقرافي (١/ ١٣٣).
(٦) لعله يقصد حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى أن دية المرأة على عاقلتها.
رواه البخاري (٦٥١٢) كتاب: الديات، باب: جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد، ومسلم (١٦٨١) كتاب: القسامة، باب: دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني.
(٧) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ١٩٤)، و"المحلى" لابن حزم =

<<  <  ج: ص:  >  >>