(١) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٨/ ٢٣). (٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٤٠٢). (٣) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٨/ ٢٣)، و"تفسير البغوي" (١/ ٤٦٣)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٣٣١). (٤) انظر: "الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي (٣/ ٢١٨). (٥) حكى القرافي عكس هذا القول عن ابن القصار والباجي وأن مذهبهم كمذهب الشافعي في جواز القياس في الكفارات. انظر: "الذخيرة" للقرافي (١/ ١٣٣). (٦) لعله يقصد حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى أن دية المرأة على عاقلتها. رواه البخاري (٦٥١٢) كتاب: الديات، باب: جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد، ومسلم (١٦٨١) كتاب: القسامة، باب: دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني. (٧) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ١٩٤)، و"المحلى" لابن حزم =