(١) إن كان القتل عمداً فقد اتفق الفقهاء على أن دية القتل العمد تجب على القاتل في ماله وحده، ولا تحملها العاقلة، أما إن كان شبه عمد أو خطأ فهي على العاقلة كما ذكر المصنف. انظر: "الموطأ" للإمام مالك (٢/ ٨٦٥)، و"مختصر المزني" (ص:٢٣٨)، و "بداية المجتهد" لابن رشد (٩/ ٣٠٢)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ١٠٢). (٢) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ١٩٤)، و "المحلى" لابن حزم (١٠/ ٤٠١)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٣٠٩). (٣) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٢/ ٣٤٠)، و "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٢٥٥). (٤) ذهب ابن حزم: إلى أن الحكمة تعبدية فقط، فهكذا أمرنا الشارع وما علينا إلا السمع والطاعة، والا فإن القول بعدم تحمل العاقلة هو الذي يؤيده العقل البشري، قال ابن حزم: لولا ما أثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لكان هذا القول الذي لا يجوز خلافه، ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو الذي ولاه الله البيان عن مراده تعالى فقال: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: ٤٤]. وذهب غيره إلى أن الحكمة مع أنها تعبدية قد تعقل في هذه المسألة وأنها =