للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢].

ولكن الله سبحانه أطلقَ صفتَه، ولمْ يقيدْه بصفةِ الإيمان كما قيدَ غيرَه.

فأخذَ جمهورُ أهل العلمِ كابنِ عباسٍ، والشعبيَّ، والنَّخَعيِّ (١) بإطلاقه (٢)، وبه قال الشافعيُّ (٣).

فأوجبوا الكفارةَ في قتلِ الذَّمَّيِّ، والمعاهَد.

ومنهم من قَيَّدَه بصفةِ الإيمان، وأعاد الضميرَ على المؤمنِ، ولم يوجبِ الكفارةَ في قتله، ونُسب إلى أهل الحجاز (٤).

* وبين الله سبحانه أن الكفارةَ تحريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ، فمن لم يجدْ فصيامُ شَهْرين متتابعين، ولم يَذْكُرِ الإطعامَ في حَقَّ العاجِزِ، فدلَّ على أنه لا يجب (٥).


(١) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٥١٤)، و"تفسير الطبري" (٥/ ٢٠٨)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (٢/ ١٦٥).
(٢) وهو قول الحنفية والحنابلة. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٢٢٠)، و"المغني" لابن قدامة (٨/ ٢١٧).
(٣) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٦٠٣)، "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ١٢٠).
(٤) عن إبراهيم النخعي في المسألة روايتان. انظر: "زاد المسير" لابن الجوزي (٢/ ١٦٥)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٣٢٥)، و"فتح الباري" لابن حجر (١٢/ ٢١٣).
(٥) وهو مذهب الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية والحنابلة، انظر: "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٤)، و "تفسير البغوي" (١/ ٤٦٣)، و"تفسير ابن كثير" (١/ ٥٣٦)، و"البيان والتحصيل" لابن رشد (٥/ ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>