(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٢١٧)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٣٢٤). (٣) وكذا لأحمد روايتان والراجح من مذهبهما أن لا دية عليه. انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٦٠٣)، و"الذخيرة" للقرافي (١٢/ ٣٥٧)، و"المغني" لابن قدامة (٨/ ٢١٧). (٤) لم أقف على هذا القول للشافعي. (٥) هناك فرق في الحكم يتبع لتفسير الآية، بين من فسرها بالمقتول إن كان مؤمناً في دار الحرب وقتل خطأ، أو كان في دار الإسلام وقتل خطأ. قال أبو بكر الجصاص: هذا محمول على الذي يسلم في دار الحرب فيقتل قبل أن يهاجر إلينا لأنه غير جائز أن يكون مراده في مؤمن في دار الإسلام إذا قتل وله أقارب كفار؛ لأنه لا خلاف بين المسلمين أن على قاتله الدية لبيت المال وأن كون أقربائه كفارًا لا يوجب سقوط ديته لأنهم بمنزلة الأموات حيث لا يرثونه. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٢١٥)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٣٤٢)، و "المحرر الوجيز" لابن عطية (٢/ ٩٣).