للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى أنه يجوزُ القَصْرُ في السفرِ في الخَوْفِ إلى رَكْعَةٍ، وأما رَكْعَتا المسافرِ فليستا مَقْصورَتين، بل هيَ أصلُ فريضةِ السفر (١).

ويروى هذا القولُ عن جابرٍ، وكعبٍ، وابن عمرَ -رضي الله تعالى عنهم (٢) -، وفعلهُ حُذيفةُ بِطَبَرِسْتانَ، وهي صلاة رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بذي قَرَدٍ كما سيأتي.

فإن صحَّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قَصَرَ الصلاةَ في السفرِ في الخوف إلى ركعة، فهو مذهبٌ قويٌّ نذهبهُ ونختارُه (٣)، وإن لم يثبتْ عنه - صلى الله عليه وسلم -، فهو مردودٌ؛ لأنه لا بُدَّ أن يكونَ للنبيَّ مع كتاب الله سُنَّة تبينُه كما فرضَ الله تعالى ذلك عليه.

ويدلُّ له ما خرَّجَهُ مسلمٌ عن بكيرِ بنِ الأخنسِ، عن مجاهدٍ، عن ابنِ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما - قال: فرضَ اللهُ تعالى الصلاةَ على لسانِ نبيكم في الحَضَرِ أربعاً، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف رَكْعَة (٤).

وتأويله بعيدٌ (٥).


(١) انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ٥٧٦)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٤٧١)، و"المغني" لابن قدامة (٢/ ١٣٩)، و"شرح مسلم" للنووي (٥/ ١٩٧).
(٢) وهو قول ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت وأبي هريرة. انظر: "تفسير الطبري" (٥/ ٢٤٩)، و "الناسخ والمنسوخ" للنحاس (ص: ٣٥٤)، و "المحلى" لابن حزم (٤/ ٢٧١)، (٥/ ٣٤).
(٣) وإليه ذهب ابن حزم ودافع عنه. انظر: "المحلى" لابن حزم (٤/ ٢٧١).
(٤) رواه مسلم (٦٨٧)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة المسافرين وقصرها.
(٥) قال النووي في تأويل الحديث: معناه: ركعة مع الإمام وينفرد المأموم بأخرى، وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة. انظر "روضة الطالبين" للنووي (١/ ٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>