(٢) ورجح الطبري هذا القول. انظر: "تفسير الطبري" (٥/ ٢٤٩). وانظر: "المحلى" لابن حزم (٥/ ٣٥). (٣) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٣٦٢)، و"البحر المحيط" لأبي حيان (٣/ ٣٥٣). (٤) جاء على هامش "ب": " {إِنْ خِفْتُمْ} الآية، لا تنزلوا متفرقة، كما قال الشافعي، فتنظر في كتب بيان عدد الآي، لكن الذي رأيته في كتاب الإمام أبي عمرو الداني في آي القرآن أن قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} إلى {مُهِينًا} آية واحدة، ولم يذكر فيه خلافاً، فإن صح تأخر إنزال (إن خفتم) فهو إلحاق شرط لا أنه آية أخرى، ولم يختلف أهل العدد فيما نعلم أنه آية واحدة، فيكون التقدير: أنه نزل قوله: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (١٠١)} ثم نزل قوله: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} وهو للتغليب لا للتعليق، أو يقال: بأن من رأى تأخره لم يعلم به إلا بعد سنة، والله أعلم".