للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وذهبَ ابنُ عمرَ، وابنُ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهم - إلى أنها أربعةُ بُرُدٍ، وذلك يومانِ (١).

وبه قالَ مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ (٢)، وجَمْعٌ كثير (٣)، ولأن المشقةَ المعتبرةَ توجد في ذلك غالباً.

ومذهبُ أهلِ الظاهر قويٌّ.

لَما رواهُ مسلمٌ عن عُمر -رضي الله تعالى عنه-: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يقصُرُ في السَّبْعَةَ عَشَرَ ميلاً (٤).

* إذا تقرَّرَ هذا، فقد رُوي عن النبَّي - صلى الله عليه وسلم - أحاديثُ صحيحةٌ أنه جمعَ بينَ الظُّهر والعَصْرِ، والمغربِ والعِشاء في السفر.

* فأجمعَ أهلُ العلم على جوازِ الجَمْع بينَ الظهر والعصر بعرفةَ، وبينَ المغربِ والعِشاء بمُزْدَلِفَةَ (٥).


(١) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٢١/ ٥٢)، و"المغني" لابن قدامة (٢/ ٤٧).
(٢) انظر: "المدونة الكبرى" (١/ ١٢١)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ١٢١)، و"الأم" للشافعي (١/ ١٨٣)، و "المجموع" للنووي (٤/ ٢٧٦)، و"المغني" لا بن قدامة (٢/ ٤٧).
(٣) في "ب": "وجماعة كثيرة".
(٤) رواه مسلم (٦٩٢)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة المسافرين وقصرها، عن جبير بن نفير، عن شرحبيل بن السمط.
ولفظه: عن جبير بن نفير قال: خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلاً فصلى ركعتين، فقلت له، فقال: رأيت عمر صلَّى بذي الحليفة ركعتين، فقلت له، فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل.
(٥) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (١/ ٤١٤)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>