للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكانت وراءهم، فالضمير في قوله تعالى: {وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} عائدٌ على الطائفةِ التي قد صَلَّتْ.

ويروى هذا التأويلُ عن ابنِ عباسٍ - رضي الله تعالى عنهما (١) -.

- وقال غيرُه: المرادُ بالأمرِ الطائفةُ المُصَلِّية، وبه قالَ داودُ، والشافعيُّ في قوله الآخر (٢).

وهو الصحيحُ عندي -إن شاء الله تعالى-؛ لأن عَوْدَ الضميرِ على الأقربِ أولى وأرجَحُ، ولأن اللهَ سبحانه لم يرخِّصْ في تركِ السلاحِ إلا في حالتِي المَطَرِ والمَرَضِ خاصَّةً، فدلَّ على أنه لا يَخُصُّه في تركه في غيرِ الحالتين، ولأن إحدى الطائفتين تحرُسُ الأخرى، إما في سجودها كصلاةِ عُسْفان، أو بالخروج إلى وجهِ العدو في حالِ الصلاةِ كما في روايةِ ابنِ عمرَ وابنِ مسعود -رضي الله تعالى عنهما- في صلاةِ ذاتِ الرقاع، ولا معنى للحراسة بغيرِ سلاح، والله أعلم.

وقد تقدمَ الكلامُ على الصلاةِ في شدةِ الخوف.

* وأمر الله سبحانه بالقيامِ مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فيحتمل أن يكونَ للاستحباب، فلو أرادوا أن يصلُّوا منفردين، جاز لهم؛ بدليل قوله: "صلاةُ الجماعَةِ أَفضَلُ من صَلاة الفَذِّ بِسَبْعٍ وعِشْرينَ دَرَجَة" (٣)، وبه قالَ جمهورُ


(١) رواه الطبري في "التفسير" (٥/ ٢٥٠).
(٢) انظر: "الشرح الكبير" للرافعي (٤/ ٦٤٣)، و"المجموع" للنووي (٤/ ٣٦٧)، و"المغني" لابن قدامة (٥/ ٢٥٠)، و"سبل السلام" للصنعاني (٢/ ٦٣).
(٣) رواه البخاري (٦١٩)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: فضل صلاة الجماعة، ومسلم (٦٥٠)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: فضل صلاة الجماعة، عن عبد الله بن عمر، وهذا لفظ مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>