للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقهاءِ؛ كمالكٍ، والشافعي، وأبي حنيفة (١).

ويجوزُ أن يكونَ للوجوبِ، وهو الظاهرُ، بدليل فعلِه - صلى الله عليه وسلم -، فلم يصلِّ صلاةً إلا في الجَماعة، وبدليلِ قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أثقلُ صلاةٍ على المنافقينَ صلاةُ العشاء وصلاةُ الفَجْر، ولَو يَعْلَموا ما فيهما، لأتوْهُما ولو حَبْواً، ولقد هَمَمْتُ أن (٢) آمرَ بالصلاةِ فَتُقامَ، ثم آمرَ رجلاً فيصلي بالناسِ، ثم أنطلقَ معي برجالٍ معهم حُزَم من حَطَبٍ إلى قومٍ لا يَشْهدونَ الصلاةَ، فأحرقَ عليهِمْ بيوتَهُمْ بالنارِ" خرجه الشيخان (٣).

وبدليل ما خرَّجه مسلم عن أبي هريرةَ -رضي الله تعالى عنه- قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل أعمى، فقال: يا رسولَ الله! إنه ليسَ لي قائد يقودُني إلى المسجدِ، فسأل رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن يرخصَ له فيصليَ في بيتِه، فرخَّص له، فلما وَلَّى، دعاهُ فقال: "هل تسمعُ النداءَ بالصلاة؟ "، فقال نعم، قال: "فأجب" (٤).

* ثم افترق القائلون بالوجوب.

فقالَ قومٌ: هيَ فرضٌ على الكِفاية، وهو قولٌ يروى للشافعيِّ ومالِكٍ (٥).


(١) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢/ ١٣٦)، و"روضة الطالبين" للنووي (١/ ٣٣٩).
(٢) في "ب": "بأن".
(٣) رواه البخاري (٦٢٦)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: فضل العشاء في جماعة، ومسلم (٦٥١)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: فضل صلاة الجماعة، عن أبي هريرة، وهذا لفظ مسلم.
(٤) رواه مسلم (٦٥٣)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة باب: فضل صلاة الجماعة.
(٥) انظر: "التنبيه" للشيرازي (ص: ٣٧)، و "المجموع" للنووي (٤/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>