للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال فريقٌ: هي فرضٌ على الأعيان، وبه قال داودُ وأحمدُ (١)، وبعض الشافعية (٢).

* ثم اختلفوا في صِفَةِ هذا الوُجوب.

فقال داود: هي شرطٌ في صِحَّةِ الصلاةِ؛ كالجماعَةِ في الجُمعةِ، وقيل: إنها روايةٌ عن أحمدَ أيضاً، والمشهورُ خلافُه (٣).

* * *

٩٨ - (٤٠) قولُه عَزَّ وجَلَّ: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: ١٠٣].

* المرادُ بقضاء الصلاةِ في هذهِ الآيةِ الأداءُ، أي: أَدَّيْتُمُ الصَّلاةَ، لا حقيقةُ القضاء الذي هو استدراكٌ، لِما فاتَ، وذلك مُقْتَصٌّ من قوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ} [البقرة: ٢٠٠]، وقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} [الجمعة: ١٠].

* وأما الذكرُ المأمورُ به في الأحوالِ المذكورةِ.

فيحتمل أن يكون المرادُ به الحَثَّ على مُطْلَقِ الذكرِ لله تعالى، ولا شكَّ في أنهُ مُسْتَحَبٌّ عقيبَ قضاءِ الصلاةِ (٤).


(١) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢/ ١٣٧)، و"المحرر في الفقه" لابن أبي القاسم (١/ ٩١)، و"الشرح الكبير" لابن قدامة (٢/ ٢).
(٢) كابن المنذر وابن خزيمة. انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٢/ ١٢٦)، و"روضة الطالبين" للنووي (١/ ٣٣٩).
(٣) انظر: "المحلى" لابن حزم (٤/ ١٨٨)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٢/ ١٣٧).
(٤) وهو قول ابن عباس رضي الله عنه والجمهور. انظر: "تفسير الطبري" (٥/ ٢٥٩)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٢٤٧)، و"أحكام القرآن" لابن=

<<  <  ج: ص:  >  >>