للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحجُب الإخوة (١)، فإن كانَ فائدَتُه توريثَ الإخوة مع الأبِ؛ كما رويَ عنِ ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-، وذهبَ (٢) إليه الشيعةُ، فقد قالَ القاضي عِياض: الروايةُ بهذا باطِلَة، والصحيحُ عنه موافقةُ جماعةِ أهل العلم؟ (٣)

قلنا: الظاهرُ أنه أراد: من لا ولدَ له ولا والدَ، وإنما سكتَ عن ذكره؛ لئلا يدخلَ فيه الجَدُّ، والله أعلم.

* إذا تقررَ هذا، فقد أجمعَ المسلمون على حُكْم هذه الآيةِ، وعلى تنزيل الإخوة للأب مع الأخوة للأبوين منزلةَ بني الابن مع بني الصلْب، فلا يرثُ الإخوة للأب مع الإخوة للأب والأم شيئاً، ولا ترثُ الأخواتُ للأبِ مع الأخواتِ للأبِ والأم إذا استكملْنَ الثلثينِ شيئاً؛ كبناتِ الابنِ مع بناتِ الصُّلْبِ.

واختلفوا إذا كانَ معهنَّ ذَكَرٌ.

- فقالَ الجُمهور: يعصبُهُنَّ كما يعصِبُ ابنُ الابنِ بناتِ الابن (٤).

- وقال أبو ثور: المالُ للأخ دونَهُن (٥).

- وقال ابنُ مسعودِ -رضي الله تعالى عنه-: إذا استكملَ الأخواتُ الشقائقُ الثلثينِ، فالباقي للذكر، ولا يعصبُهن، وإن لم يستكملْن الثلثين،


(١) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص: ٦٧).
(٢) في "ب": "وذهبت".
(٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١١/ ٥٨).
(٤) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٢٥٩)، و"المبسوط" للسرخسي (٢٩/ ١٥٩)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٣٦).
(٥) وهو قول ابن مسعود. انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ١٠٦)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>