للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي عن ابنِ عمرَ وابنِ عباس -رضي الله تعالى عنهم- في إحدى الروايتين عنه: أنه مَنْ ليسَ لهُ ولد (١).

وإليه ذهبَ طاوسٌ (٢)، والشيعة (٣).

واستدلُّوا بقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: ١٧٦]، فلم يشترط إلا (٤) فُقْدانَ الوالد.

وأجيبَ بأنَّ الوالدَ، وإن كانَ محذوفاً من اللفظ، فهو مُقَدَّرٌ فيه، ويدل عليه أن الآيةَ نزلتْ في شأنِ جابرِ بنِ عبد الله -رضي الله تعالى عنهما-، ولم يكن له يومئذ وَلَدٌ ولا والدٌ.

قال جابرٌ: عادني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا مريضٌ لا أعقلُ، فتوضَّأَ وصَبّوا (٥) عليَّ وَضوءَهُ، فعقلتُ، فقلت: يا رسول الله! لمن الميراث؟ إنما يرثنُي كلالَةٌ، فنزلتْ آية الميراث، يريد: قولَه تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} (٦) [النساء: ١٧٦].

فإن قالَ قائلٌ: فما معنى قولِ من قالَ: إنَّ الكلالَةَ من لا ولدَ لَهُ، فإنه يقتضي أن الإخوة يرثونَ معَ الأبِ، وقدِ انعقدَ الإجماعُ على أن الأبَ


(١) وهو رواية عن عمر رضي الله عنه، انظر: "المصنف" لعبد الرزاق (١٠/ ٣٠٣)، و"تفسير الطبري" (٤/ ٢٨٦).
(٢) انظر: "معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٤٠٣).
(٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١١/ ٥٨).
(٤) "إلا": ليس في "أ".
(٥) في "ب": "فصبّ".
(٦) رواه البخاري (١٩١)، كتاب: الوضوء، باب: صب النبي - صلى الله عليه وسلم - وضوءه على المغمى عليه، ومسلم (١٦١٦)، كتاب: الفرائض، باب: ميراث الكلالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>