للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن منهم منْ يورثُ الكَلالَةَ معَ الجَد؛ لأن اللهَ سبحانه قال في توريثها: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: ١٧٦]، ولم يشترط عدمَ الوالِد والجَدّ صريحًا (١).

فأما الوالدُ فاشتراطُه واجبٌ بالإجماع، وبقيَ الجَد على عدِم الاشتراط.

ومنهم من لمْ يُوَرثْها؛ كأبي بكر -رضي الله تعالى عنه (٢) -.

ولما رأى الإجماعَ قامَ باشتراطِ الأبِ، وهو غيرُ مذكورٍ، وجعلَ الجَدَّ مثلَه، وهو لا يجوز أن يقعَ عندهم الكلالةُ على الميتِ، ولا يمتنع أن يقعَ على الوارثِ أيضاً، فمن أجل تحرجهم في الجَد، تحرجوا في الكلالة، -رضي الله تعالى عنهم-.

وأما المراد بالكلالةِ في آيةِ الشتاء.

فيجوزُ أن يُراد بها المَيتُ، لأن ولدَ الأم لا يرثُ مع الجَد شيئاً بالإجماع.

ويجوز أن يرادَ بها الوارثُ، ولهذا قرئ (وإن كانَ رجلٌ يُورِثُ كلالة) (٣) بفتح الراء وكسرها، فمن كسَرها أوقعها على الوارِث، ومن فتحَها فيجوزُ أن يقعَ على الوارثِ أيضاً، ويكونُ التقديرُ: وإن كانَ رجلٌ يورثُ ذا كلالة، ويجوز أن يقعَ على الميتِ، وينتصب كلالة على الحالِ،


(١) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٢١)، و "المحلى" لابن حزم (٩/ ٢٨٢)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٥٥)، و"شرح مسلم" للنووي (١١/ ٥٨).
(٢) انظر: "المحلى" لابن حزم (٩/ ٢٩٨)، و"التمهيد" لابن عبد البر (١١/ ١٠١).
(٣) قرأ بكسر الراء: الحسن، وأيوب، وقرأ الباقون بفتحها. انظر: "تفسير الطبري" (٨/ ٥٣)، و"معاني القرآن" للأخفش (١/ ١٦٢)، و "البحر المحيط" لأبي حيان (٣/ ١٨٩)، وانظر: "معجم القراءات القرآنية" (٢/ ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>