للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ت: ٣١٠)، والواحدي (ت: ٤٦٨)، ونسبه للمفسرين، والبغوي (ت: ٥١٦)، ونسبه لأهل التفسير، وابن عطية (ت: ٥٤٦)، وابن كثير (ت: ٧٧٤). (١)

* * *

[٣٠] ﴿الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور ٣].

عن ابن عباس قال: (ليس هو بالنكاح الحَلال، ولكن: الجماع، لا يزني بها حين يزني إلا زانٍ أو مشرك، وحُرِّمَ ذلك على المؤمنين، يعني: الزنا) (٢).

* تحليل الاستدراك:

فسَّر ابن عباس النكاح في الآية بالوطء، وهو أحد معانيه لُغَةً (٣)، ويكفي في ثبوته تصريح ابن عباس بهذا المعنى، ومنه قول الأعشى (٤):


(١) ينظر: تفسير ابن سلاَّم ١/ ٢٣٢، ومعاني القرآن، للفراء ٢/ ١٧٠، وجامع البيان ١٦/ ١٢٨، وإعراب القرآن، للنحاس ٣/ ١٦، والوسيط ٣/ ١٨٨، ومعالم التنْزيل ٥/ ٢٤٣، والمحرر الوجيز ٤/ ٢٣، وتفسير ابن كثير ٥/ ٢٢٣٦.
(٢) أخرجه الثوري في تفسيره (ص: ٢٢١) (٧١١)، وعبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٤٢٧ (٢٠٠٥)، وابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٥٤٠، وابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٥٢١ (١٤١٢١)، والحاكم في مستدركه ٢/ ٢١١ (٢٧٨٦)، والبيهقي في سننه ٧/ ١٥٤ (١٣٦٤٥)، والضياء في المختارة ١٠/ ١٥٠ (١٤٨)، والثعلبي في تفسيره ٧/ ٦٦، وعزاه السيوطي في الدر ٦/ ١١٨ للفريابي، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي داود في ناسخه. من طريق الثوري، عن حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس . وفي تفسير الثوري، عن حماد بن أبي سليمان، به.
وإسناده صحيح، وصححه الحاكمُ، وابنُ كثير في تفسيره ٦/ ٢٤٦١. وله شاهد من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، أخرجه ابن جرير في تفسيره ١٨/ ٩٨ (١٩٥٠٢)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ (ص: ١٩٧).
(٣) ينظر: مقاييس اللغة ٢/ ٥٨١، والقاموس المحيط (ص: ٢٢٣).
(٤) ديوانه (ص: ١٢٠).

<<  <   >  >>