وقد أنكر الزَّجاج (ت: ٣١١)، والأزهري (ت: ٣٧٠)، وتبعهما الزمخشري (ت: ٥٣٨)، وابن عاشور (ت: ١٣٩٣) أن يكون في القرآن النكاحُ بمعنى الوطء، وقد ثبت هذا المعنى في كلام العرب، كما ثبت بتفسير ابن عباس ﵁، بل قيل إن الأصل في النكاح لُغَةً: الوطء، ثم سُمِّيَ العقد نكاحًا لأنه سبب إليه. ينظر: كتاب العين ٤/ ٢٦٣، وتهذيب اللغة ٤/ ٦٤، والصَّحاح ١/ ٤١٣، ونزهة الأعين النواظر (ص: ٥٩٠)، والإمام في بيان أدلة الأحكام (ص: ١٩٤). ولعل مُراد من نفى: مجيئه بمعنى الوطء فقط، لا بمعنى العقد والوطء معًا، كما سيأتي في كلام ابن تيمية ﵀. (٢) ينظر: أحكام القرآن، للجصاص ٣/ ٣٤٦، وأضواء البيان ٦/ ٥٠.