للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولكنهن إذا أُعطِينَ لم يشكُرنْ، وإذا ابتُلِينَ لم يَصْبرنْ) (١).

* الحكم على الاستدراك:

الفسق لُغةً: الخروج عن الشيء، والعرب تقول: فَسَقَتْ الرُّطبَةُ من قشرها. إذا خرجت. ويقال: فسق الرجل. إذا فجر، وخرج عن الطاعة (٢)، قال ابن الأنباري (ت: ٣٢٨): (قال أهل اللغة: الفاسق معناه في كلام العرب: الخارج عن الإيمان إلى الكفر، وعن الطاعة إلى المعصية) (٣).

وذلك معناه شرعًا (٤)، ثُمَّ هو في الإسلام على قسمين- أشار إليهما ابن الأنباري-:

الأول: فسقٌ مُخرجٌ من الملَّة، وهو فسق الشرك.

الثاني: فسقٌ غيرُ مُخرجٍ من الملَّة، وهو فسق المعصية.

وهذه القسمة ثابتةٌ شرعًا، مشهورة عن السلف ، قال ابن عباس : (كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسمٍ، مثلُ: خاسر، ومُسرف، وظالم، وفاسق، فإنما يعني به الكُفر، وما نسبه إلى أهل الإسلام، فإنما يعني به الذَّنب) (٥)، ورُوي عن ابن عباس ، وطاووس (ت: ١٠٦)، وعطاء (ت: ١١٤)، وغيرُ واحد من أهل


(١) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤٢٨ (١٥٥٧٠)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٠٧ (٢٧٧٣) وصححه، وقال الهيثمي في المجمع ٤/ ٧٣: رجاله ثقات. وإسناده صحيح.
(٢) ينظر: جامع البيان ١/ ٢٦٢، وتهذيب اللغة ٨/ ٣١٥، وتفسير غريب القرآن (ص: ٣١)، ومقاييس اللغة ٢/ ٣٥٤، والصَّحاح ٤/ ١٥٤٣.
(٣) الزاهر ١/ ١٢٠.
(٤) ينظر: جامع البيان ١/ ٢٦٢، والمفردات (ص: ٦٣٦)، والمحرر الوجيز ١/ ١١٢، وزاد المسير (ص: ٥١)، ومجاز القرآن، للعز بن عبد السلام (ص: ٤١٢)، وعمدة الحفاظ ٣/ ٢٣٠، وروح المعاني ١/ ٢٨٤.
(٥) جامع البيان ١/ ٢٦٧، والدر المنثور ١/ ٩٧.

<<  <   >  >>