دون الأعراب، فنَزلت ﴿وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ﴾ [الأنفال ٧٥] الآية)، وهذا استدلالٌ منه بسبب نزول الآية، مُستَشهدًا به على إرث مولى العِتاقة من المُعتَق، وبذكره لسبب النُّزول هذا أخرَجَ الآية من المعنى الخاص ل"ذوي الأرحام" في علم الفرائض، إلى المعنى العام لها، فلا يُستَدَل بها على ما ذكره ابن مسعود ﵁.
فإن قيل: فمن أين أثبت ابنُ عباس ﵁ استحقاق المولى للإرث من المُعتَق، مادامت هذه الآية ليست في سياق قسمة الفرائض؟
فيُقال: يُستفاد ذلك من إبطال ابن عباس لدليل عدم توريث المولى؛ فيبطُلُ به المنع، ويثبُت به مُقابله وهو: توريث المولى.
فيتلَخَّص عن ابن عباس ﵁ في هذه الرواية أمران:
الأول: أن الآية في ذوي الأرحام بالمعنى العام، وهم: جميعُ القرابات، وهذا واضح من ذكره لسبب النُّزول.
الثاني: أن مولى العِتاقَة يرثُ من عتيقه، وهذا مفهوم الكلام، ونصَّ عليه الراوي. والله أعلم.
* الحكم على الاستدراك:
أخَذَ ابنُ مسعود ﵁ في هذه الآية بظاهرها؛ فحمل "أولوا الأرحام" فيها على المعنى الخاص في علم الفرائض، وأعانه عليه سِبَاق الآية المُحتَمِلُ لأن يكون في الميراث، وذلك قوله تعالى ﴿أُوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [الأنفال ٧٢].
ووافقه ابن عباس ﵁ في كون الآية في سياق التوارث، وأخذَ هنا بعموم اللفظ "أولوا الأرحام" في أصل اللغة، مع اعتماده على سبب نزول الآية.
وما فهمه ابن عباس ﵁ من الآية هو الصواب؛ فلا يُخَصّص اللفظ العام بلا موجب تخصيص، وفي قِصَّة الآية وسبب نزولها بيانٌ صريحٌ للمعنى المُراد، وقد ورد